أو باللفظ أو بالإكراه أو بطيب النفس ، بل هو ناظر إلى أصل النتيجة ، وإلى إمضاء تمليك المال بعوض مالي مثلا ، في مقابل عدم إمضاء تمليك البضع بالمال ، وليس ناظرا إلى إمضاء الأسباب.
إذن بناء على الأعمّي في المقام الأول ، يمكن أن نتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لإثبات نفوذ تمام الأسباب ، وإن نفينا الجزئية أو الشرطية لمشكوكها ، وأما في المقام الثاني ، فلا معنى للتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لنفي الجزئية أو الشرطية ، لأنه ناظر إلى المسبّب وليس ناظرا إلى السبب.
ولكن السيد الأستاذ (١) استشكل في هذا المطلب ، وادّعى بأن دليل الإمضاء سواء كان منصبا على السبب أو على المسبّب يمكن التمسك بإطلاقه ، لإثبات صحة البيع بجميع أفراده من المعاطاة والمكره وغير ذلك ، فإن كان منصبا على السبب فهذا متفق عليه وأما إذا كان منصبا على المسبّب ، فالمسبّب عندهم هو عبارة عن الإمضاء العقلائي والتمليك العقلائي ، وعلى هذا يوجد إمضاء شرعي تعلق بالإمضاء العقلائي المسمّى بالمسبّب ، وحينئذ يقال ، بأن الإمضاء العقلائي ينحل إلى أفراد متعددة بعدد الأسباب ، فإن العقلاء أمضوا الإنشاء اللفظي والإنشاء المعاطاتي وأمضوا الإنشاء من البالغ ومن الصغير وهكذا ، فهناك إمضاءات عديدة بعدد الأسباب ، فإذا تصدّى الشارع إلى إمضاء المسبّب ، بمعنى أنه أمضى الإمضاء العقلائي ، فحيث أن هناك إمضاءات عقلائية كثيرة فلا مناص ينحل الإمضاء الشرعي إلى إمضاءات شرعية كثيرة بعدد الإمضاءات العقلائية ، فيثبت بإطلاق دليل الإمضاء أن المولى قد أمضى تمام هذه الأحكام العقلائية ، ولم يفرق بين أن يكون دليل الإمضاء جاريا على السبب أو على المسبّب وعدم الفرق هذا يرجع إلى أنه كما أن السبب له أفراد عديدة أيضا المسبّب الذي هو الإمضاء العقلائي له أفراد عديدة بعدد أسبابه ، فبمقتضى الإطلاق يثبت إمضاء تمام هذه الأسباب وتمام هذه المسبّبات.
__________________
(١) أجود التقريرات / الخوئي : ج ١ ص ٤٨ ـ ٤٩ ـ ٥٠.