قال الخليل : «وتقلّدت السيف والأمر ونحوه : ألزمته نفسي ، وقلّدنيه فلان : أي : ألزمنيه وجعله في عنقي» (١).
وقال الطريحيّ : وفي حديث الخلافة : «فقلَّدها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّاً (عليهالسلام) أي : ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولّاه أمرها» (٢).
هذه الكلمات تعرب عن أنّ المادّة إذا صيغت من باب التفعّل كما إذا قال : تقلّدت السيف أو تقلّدت المرأة ، يكون معناه : تقلّد الفاعل بشيء من السيف والقلادة ، وأمّا إذا استعملت من باب التفعيل كما إذا قال : قلّدت الخيل ، أو قلّدت المرأة ، يكون معناه تقلد المفعول بشيء يصلح التقلّد به ، فاحفظ فإنه ينفعك فيما يأتي.
وقد عرّف التقليد اصطلاحاً بمعاني عديدة :
أ ـ الأخذ بفتوى الغير للعمل بها ، وبعبارة أُخرى : تعلّمها للعمل.
ب ـ الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يتعلّم فضلاً عن أن يعمل ، وإلى ذلك يرجع قول السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته ، حيث يقول : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها ، كفى في تحقّق التقليد (٣).
ج ـ الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل. ولعلّ هذا هو المراد من تفسيره بنفس العمل ، فلا يتحقّق التقليد بنفس العمل ما لم يكن مستنداً إلى فتوى الغير
__________________
(١) ترتيب العين : ٦٨٣ ، مادّة قلد.
(٢) مجمع البحرين : ٣ / ١٣٢.
(٣) العروة الوثقى ، كتاب التقليد : ١ / ٤ و ٥ المسألة ٨.