فإن قلت : إنّ عنوان التقليد وقع موضوعاً لعدّة أحكام أوردوها في الرّسائل العمليّة في باب التقليد أعني :
١ ـ يجب على كلّ مكلّف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وعاداته ، مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
٢ ـ عمل العاميّ بلا تقليد ولا احتياط باطل.
٣ ـ حكم عمل المقلِّد إذا عدل المجتهد عن رأيه إلى آخر أو إلى التوقف والاحتياط.
٤ ـ حكم العدول من تقليد الحيّ إلى غيره المساوي ، وعدمه ، مع العلم بالمخالفة.
٥ ـ حكم البقاء على تقليد الميت وعدمه.
قلت : ليس التقليد فيها بما هو هو ، موضوعاً لحكم شرعيّ ، ولا يتوقّف الحكم فيها على تحقيق معنى التقليد ، بل يمكن الحكم وإن لم نحقّق معناه.
أمّا الأوّل : فالحكم فيه عقليّ لا شرعيّ ، وما هو الموضوع إنمّا هو رجوع الجاهل إلى العالم (لا عنوان التقليد) ورجوع غير الوارد إلى المتخصّص ، سواء حصل له العلم أم لا ، وليست لعنوان التقليد مدخليّة فيه ، وأخذه فيه كناية عن رجوع الجاهل إلى العالم.
وأمّا الثاني : فالموضوع للصحّة والبطلان هو مطابقة العمل للواقع وعدمها ، والإتيان بالعمل مطابقاً لرأي المجتهد وعدمه هو طريق إلى استكشاف مطابقته للواقع وعدمها ، سواء أسمّي ذلك تقليداً أم لا ، فلا دخالة لعنوان التقليد ، ولأجل