هو عند الالتزام بفتواه إجمالاً أو تفصيلاً أو بعد ما أخذ وتعلّم أو عند ما استند في مقام العمل إلى فتواه ، فعلى الأوّل لم يجز العدول وعلى الثاني لم يجز فيما أخذ وتعلّم وعلى الثالث لم يجز بعد الاستناد في مقام العمل ، وبالجملة لا يكون ، لتحقّق عنوان التقليد تأثير في الحكم ، وجواز العدول وعدمه رهن سعة حجيّة فتوى المجتهد وضيقها.
وأمّا الخامس : فهو مبنيّ على تحديد معقد الإجماع المدّعى الدّال على عدم جواز الرّجوع إلى الميّت ، فإن دلّ على الإطلاق لم يجز ، سواء كان عنوان التقليد متحقّقاً بالعمل أو بالأخذ والتعلّم أو بالالتزام ، وإن دلّ على خصوص ما لم يعمل أو لم يأخذ ويتعلّم أو لم يلتزم ، جاز البقاء حسب دلالة عنوان الدّليل.
فعليه ، لم نجد مورداً يكون عنوان التقليد بنفسه موضوعاً للحكم الشرعيّ ، ولأجل ذلك لا فائدة في البحث عن مفهوم التقليد ومناطه وإن عرفت ما هو المناط فيه.
إكمال : عرّف الغزاليّ التقليد بقوله : «هو قبول قول بلا حجّة ، وقال : وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع ، وذهب الحشويّة والتّعليميّة (١)
__________________
(١) الحَشَوِيّة أو الحَشْوِيّة : طائفة من أصحاب الحديث ، تمسّكوا بالظّواهر ، لقّبوا بهذا اللّقب لاحتمالهم كلّ حشو روي من الأحاديث المختلفة المتناقضة ، أو لأنهم قالوا بحشو الكلام ... قالوا : «إنّ عليّاً وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم وإنّ المصيبين هم الّذين قعدوا عنهم ، وانّهم يتولّونهم جميعاً ويتبرّءون من حربهم ، ويردّون أمرهم إلى الله عزوجل ... وأثبتوا لله الحركة والانتقال والحدّ والجهة والقعود والاستلقاء والاستقرار ، فذهبوا بذلك إلى التجسيم وغيره ... وصرّح جماعة منهم بالتشبيه وأجازوا على ربّهم الملامسة والمصافحة وأنّ المسلمين المخلصين يعانقونه في الدّنيا والآخرة إذا بلغوا في الرّياضة والاجتهاد إلى حدّ الإخلاص والاتّحاد المحض ... وجعلوا حكم الأحاديث كلّها واحداً ، فعندهم أنّ تارك النّفل كتارك الفرض ، وقال بعضهم بوجود نقص في القرآن مع