الاجماع لو خالف حيّاً ...» (١).
٢ ـ وقال عميد الدّين في منية اللّبيب في شرح التهذيب : «وفصّل آخرون فقالوا : إن حكى عن ميّت لم يجز له العمل به ، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد موته مع مخالفته حال حياته ، ولو كان قوله معتبراً لما كان كذلك ، فإذن لا يبقى للميّت قول ...» (٢) ثمّ ذكر فائدة التعرّض لمذهب المجتهدين الماضين.
٣ ـ وقال فخر المحققين (م ٧٧١ ه ـ) في إيضاح الفوائد : «ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهداً» (٣).
٤ ـ وقال الشهيد (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه ـ) في الذكرى : «وهل يجوز العمل بالرّواية عن الميّت ، ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لا قول له ...» (٤).
٥ ـ وقال المحقق الثاني (م ٩٤٠ ه ـ) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة : «فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهداً : ممّا يدلّ على ذلك أنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً وينعقد بعد موته ، ولا يعتدّ حينئذ بخلافه» (٥).
وقال في رسائله : «واشترط الأكثر كونه حيّاً».
وقال : «وما ينسبونه بزعمهم إلى المتأخّرين ممّن لم يضرب في فنّ الأُصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود لا يلتفت إليه» (٦).
٦ ـ وقال الشهيد الثاني (٩١١ ـ ٩٦٦ ه ـ) في مسالكه : «وقد صرّح
__________________
(١) تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : ١٠٣ ، ولاحظ أيضاً إرشاد الأذهان : ١ / ٣٥٣.
(٢) منية اللبيب في شرح التهذيب ، الفصل الرّابع ، مخطوط مؤسّسة الإمام الصادق (عليهالسلام) والمؤلّف هو ابن أُخت العلامة.
(٣) إيضاح الفوائد : ١ / ٣٩٩.
(٤) الذّكرى : ٣.
(٥) جامع المقاصد : ٣ / ٤٩١.
(٦) رسائل المحقّق الكركيّ : ١ / ٨٠ و ٢ / ٢٥٢ و ٣ / ٥٠ و ١٠٩ و ١٧٧.