الأصحاب في هذا الباب من كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل
بقوله ، وانّ الميّت لا يجوز العمل بقوله ولم يتحقّق إلى الآن في ذلك خلاف ممّن يعتدّ بقوله من أصحابنا وإن كان للعامّة في ذلك خلاف مشهور وتحقيق المسألة في موضع آخر» (١).
٧ ـ وقال المحقّق المقدّس الأردبيليّ (م ٩٩٣ ه ـ) : «وأمّا عدم جواز تقليد الميّت مطلقاً فهو مذهب الأكثر وقال : «... وكذا العمل بقول الميّت عند عدم الحيِّ أصلاً وإلّا يلزم الحرج والضّيق المنفيّان عقلاً ونقلاً ...» (٢).
٨ ـ وقال صاحب المعالم (م ١٠١١ ه ـ) : «وهل يجوز العمل بالرّواية عن الميت ظاهر الأصحاب الإطباق على عدمه ومن أهل الخلاف من أجازه وقال : «يظهر من اتّفاق علمائنا المنع من الرّجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحيّ بل قد حكى الإجماع فيه صريحاً بعض الأصحاب» (٣).
٩ ـ وعن الكفاية للسبزواريّ نقل الاتفاق عن بعضهم (٤).
١٠ ـ وقال الفيض الكاشاني (م ١٠٩١ ه ـ) : «إنّه مختار أكثر المجتهدين بحيث كاد أن يكون إجماعاً بينهم» (٥).
١١ ـ وحكى المولى البهبهانيّ (م ١٢٨٠ ه ـ) في فوائده الإجماعية على الاشتراط (٦). هذا ، وأمّا المخالفون فهم جملة من المتأخرين وأشدّهم خلافاً الأخباريّة فذهب الاسترآباديّ والفيض الكاشاني فيما حكي عنهما إلى الجواز مطلقاً ، ونسبه الشهيد في محكيّ الذكرى إلى بعض وهو المحكيّ عن القميّ والسيّد الجزائري في منبع الحياة (٧) ـ وقد أثار الخلاف في القرن الثالث عشر المحقّق القميّ
__________________
(١) مسالك الافهام ـ مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود : ١٦٢.
(٢) مجمع الفائدة : ٧ / ٥٤٩ و ٥٤٧.
(٣) معالم الدّين ـ آخر مباحث الاجتهاد والتّقليد ـ الفصل الثّامن.
(٤ ـ ٧) مطارح الأنظار ، رسالة التّقليد عن الميّت ـ الرسالة الثانية ـ وهي بقلم أحد تلامذة الشيخ الأنصاري (رضي الله عنه) : ٢٨٤.