واختار (ره) عدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال (ره) : «وأمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور ...».
تعليقة ص : ٤٨ ، س : ١٢ ملاحظة الشيخ الأُستاذ على كلام المحقّق ...
الظاهر أنّ مراده (ره) من العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة في زماننا هو الحاصل عن الأدلة التفصيليّة ، سواء كان وجدانيّاً أم تعبّدياً ، فلا حظّ للمقلّد منه.
تعليقة ص : ٥١ ، س : ٤ ملاحظة الشيخ الأُستاذ على ما أفادَهُ الإمام الخميني (ره) ...
قال الإمام الخميني (ره) في تهذيب الأُصول : ٢ / ٥٣٢ بعد ذكر صحيحة سليمان بن خالد التي تلت إيراده (ره) على الاستدلال بالمقبولة : «وعلى أي حال ، فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم ، والفقهاء إمّا داخلون [داخل] تحت قوله : أو وصيّ نبيّ ، بحكم الرّوايات ، أو خارجون [خرجوا] عن الحصر (فإنّ الحكومة إنمّا هي للإمام ...) بالأدلة الماضية ، ويبقى [وبقي] الباقون تحت المنع ، على أنّ الشك في جواز نصب النبيّ العاميَّ كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء ، إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم إطلاق يصحّ الاتكالُ عليه». انتهى.
تعليقة ص : ٥٤ ، س : ٨ ـ قوله : ... ما قيل أو يمكن أن يقال في المسألة ...
راجع كتاب البيع : ٢ / ٤٥٩ ـ ٤٨٩ للإمام الخميني (ره) وكذلك مصباح الفقاهة : للسيّد الخوئي (ره) ٥ / ٣٤ ـ ٥٣ والتنقيح في شرح العروة الوثقى للسيّد الخوئي (ره) : ١ / ٤١٩ ـ ٤٢٥ ومستند العروة الوثقى للسيّد حسن الحجّة الكوه كمري : ١٩٨ ـ ٢٠٩ ، وإرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب للميرزا الشيخ جواد التبريزي : ٣ / ٢٦ ـ ٤٢.
تعليقة ص : ٥٥ ، س : ٩ ملاحظة الشيخ الأُستاذ حول استفادة الإمام الخميني (ره) ...
هذا ولا بأس بالتعرّض إلى ما ذكره الإمام الخميني (ره) عند بحثه عن مفاد المقبولة ، ليزداد الأمر وضوحاً ، فإنّه بعد ما بيّن شمول الحكم للقضاء الّذي هو شأن القاضي ، والحكم من الولاة والأمراء قال : ثمّ إنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «منازعة في دين أو ميراث» لا شبهة في شموله للمنازعات