منهم وذمّوا المذموم ، وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلّط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها ، وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرّجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً طعن في اسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم. والمقصود من استثناء الرجال ـ كما في حاشية العدّة ـ التصانيف التي رواها الرّجال مثل ما روي عن ابن الوليد أنّه قال : «ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس لا يعتمد عليه». انتهى فلاحظ.
تعليقة ص : ٣٤ ، س : ١٠ ـ قوله : ... وإن كان كثيراً في حدِّ نفسه.
قال السيّد الخوئي (ره) في مباني تكملة المنهاج : ١ / ٨ ، حول ما قد يستدلّ على نصب القاضي ابتداءً والمراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنة : «ثمّ إنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «يعلم شيئاً من قضايانا» لا يراد به العلم بشيء ما ، فإنّ علومهم ـ عليهالسلام ـ لا يمكن لأحد الإحاطة بها ، فالعالم بالأحكام ـ مهما بلغ علمه ـ فهو لا يعلم إلّا شيئاً من قضاياهم ، فلا بدّ من أن يكون ذلك الشيء مقداراً معتداً به حتّى يصدق عليه أنّه يعلم شيئاً من قضاياهم ، والمراد به هو المجتهد العالم بالأحكام من الكتاب والسنة» انتهى.
فائدة : نقل أنّ صاحب الجواهر (قده) لمّا اشتدّت عليه سكرات الموت قال بعد ما أفاق من الإغماء : رأيت ملكاً يقول لملك الموت : أرفق وألطف به ، فإنّ عنده شيئاً من علم جعفر ـ عليهالسلام ـ ، ومن المعلوم أنّ الشّيء الذي كان عنده ـ قدّه ـ كان كثيراً في نفسه لكنّه كان شيئاً من علم جعفر ـ عليهالسلام ـ.
تعليقة ص : ٣٥ ، س : ٩ ـ قوله : ... إنَّما هو في قاضي التَّحكيم دون المنصوب.
مباني تكملة المنهاج : ١ / ٨ ـ ٩ ، وقال (ره) : «ويؤكد ذلك أنّ قوله ـ عليهالسلام ـ : «يعلم شيئاً من قضايانا» لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد ، فإنّ علومهم ـ عليهمالسلام ـ وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلّا أنّ قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها ولا سيّما لمن كان في عهدهم ـ عليهمالسلام ـ ، وعليه فمن كان يعلم شيئاً من قضاياهم ـ عليهمالسلام ـ يجوز للمترافعَين أن يتحاكما إليه ، وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهداً وعارفاً بمعظم الأحكام». هذا