حقّ غير الانسداديّ أيضاً وذلك للفارق بين الظنّ الخاصّ والمطلق ـ بناء على الكشف ـ حيث إنّ دليل اعتبار الظنّ الخاصّ مطلق كآية النبأ ، فإنّها على تقدير دلالتها على حجيّة خبر العادل لا تدلّ على تقيّد حجيّته بقيد وبشخص دون آخر ، وهذا بخلاف الظن المطلق فإنّ حجيّته منوطة بالانسداد المتوقّف على المقدمات ، فمن تمّت عنده هذه المقدّمات يثبت له اعتبار الظنّ دون من لم تتمّ له كالعامّي ، إذ من مقدّماته بطلان التقليد والاحتياط وهما غير ثابتين للجاهل العامّي لإمكانه تقليد من يرى انفتاح بابي العلم والعلميّ.
هذا ولو كان دليل التقليد غير المقبولة ونحوها ، بل السيرة العقلائية فإنّه مع فرض كون الانسداديّ أعلم من غيره ، فالسيرة قائمة على تقديم قوله على غيره حتى لو كان قائلاً بالحكومة ، مع تماميّة المقدّمات عند العاميّ بلزوم تقليد الأعلم في مورد العلم بالمخالفة ـ كما قيل ـ.
تعليقة ص : ٢٤ ، س : ٢ ملاحظة الشيخ الأُستاذ على السيّد الخوئي (ره).
قال السيّد الخوئيّ (ره) في التنقيح : ١ / ٢٥٠ «... إنّ تشخيص صغريات القاعدتين (قبح العقاب بلا بيان وصحته وتنجّز الواقع) أو كبراهما ليس من الأحكام الشرعيّة ليكون العلم بها تفقّهاً في الدّين ، وإنمّا هو من باب رجوع الجاهل إلى العالم وأهل الاطّلاع فإنّه الّذي جرت عليه السّيرة.
هذا وقد قيل : إنّ أدلّة التقليد ممّا لا تنحصر بالآيات والرّوايات كي يدّعى أنّها تجوّز الرّجوع إلى العالم بالأحكام الشرعية لا الجاهل بها ، والمجتهد الانفتاحي في تلك الموارد هو جاهل بها كالانسدادي عيناً ، بل عمدة أدلّتها هي سيرة العقلاء وهي مستقرة على الرّجوع إلى أهل الخبرة من كلّ فنّ لا إلى خصوص العالم بالأحكام الشرعية ، والانفتاحيّ هو ممّن يصدق عليه عنوان أهل الخبرة حتّى في الموارد التي يكون المرجع فيها الأُصول العقليّة دون الشرعية».
تعليقة ص : ٢٨ ، س : ١٤ ه ـ ٤
قال الشيخ (ره) في كتاب العدّة : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، في آخر فصل في ذكر خبر الواحد : «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثّقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء ، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يُعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح