لإطلاق تلك الأدلّة بالنسبة إلى المتمكّن من الاستنباط ، لأنّ أدلّة الأحكام الشرعية شاملة لمثل هذا الشخص ، فالأحكام الواقعيّة منجّزة في حقّه من طريق الامارات المعتبرة لتمكّنه من الاستفادة منها. هذا ولا أقلّ من إجمال الدّليل بالنسبة إليه واحتمال حرمة التقليد عليه ، فاللّازم هو الاحتياط ، ولا تصل النوبة إلى تقليد الغير ـ كما قيل ـ.
تعليقة ص : ١٩ ، س : ٦ ـ قوله : تعيّنُ رجوعه إلى اجتهاد نفسهِ مع كون ...
قيل : إنّ رجوعه إلى من يحتمل انكشاف خطئه إذا راجع الأدلّة إن لم يكن قاطعاً بأنّه لو راجع الأدلّة لخطّأه في كثير من استدلالاته ـ مع تحقّق العلم الإجمالي بالأحكام ـ يكون من قبيل الرّجوع إلى الجاهل ـ باعتقاده ـ لأنّه قد يرى خطأه ، وعليه : لا يمكن إحراز خروجه عن عهدة التكليف لعدم إحراز كون عمله على طبق الحجّة الشرعيّة ، فالمرجع في المقام هو أصالة الاشتغال والاحتياط.
تعليقة ص : ١٩ ، س : ١٣ ـ قوله : ... ومثل هذا العلم غير منجَّز في باب ...
فيه : أنّه مصادرة ، حيث إنّ حجيّة رأي الغير في حقّه أوّل الكلام ـ كما قيل ـ والأصل عدم الحجيّة ولما تقدّم في التعليقة السابقة ، من انصراف الأدلّة عمّن له ملكة الاجتهاد وإن لم يستنبط فعلاً ، ولاحتمال تخطئته للغير : إذن لا يمكن تحصيل المؤمِّن والمعذِّر ، لعدم إحراز كون رجوعه إلى الغير على طبق الحجّة الشرعية.
تعليقة ص : ٢١ ، س : ١٩ كلام صاحب الكفاية في عدم جواز الرجوع إلى ...
كفاية الأُصول : ٢ / ٤٢٤ ـ ٤٢٥. وقيل : إنّ الإشكال إنمّا يتوجّه إذا كان دليل التقليد هو المقبولة ونحوها ، ممّا اعتبر في الموضوع عنوان العارف بأحكامهم ـ عليهمالسلام ـ. فالانسداديّ ـ بناءً على الحكومة ـ خارج عن عنوان «العالم» الّذي هو موضوع أدلّة التقليد ، لاعترافه بعدم علمه بالأحكام إذ لا طريق له إليها من العلم والعلميّ ، ولا أقلّ من الشك في حجيّة رأيه على الغير والمرجع هو أصالة عدم الحجيّة. هذا ونوقش ـ بناءً على الكشف ـ أيضاً من عدم كون الظنّ المطلق كالظنّ الخاصّ محرزاً للواقع ليصير الظنّ المطلق بمقتضى أدلّة التقليد حجّة في