التوقيع حجيّة جواب رواة الأحاديث مطلقاً سواء كان الجواب بقراءة نصّ الحديث أو كان بالاجتهاد وإعمال النظر. ولعلّ النّكتة في التعبير ب ـ «رواة أحاديثنا» دون التعبير ب ـ «العلماء والفقهاء» هي التنبيه على أنّ علماء الفرقة المحقّة ليس لهم رأي من عند أنفسهم في قبال الأئمة المعصومين ـ عليهمالسلام ـ.
تعليقة ص : ١٨ ، س : ٨ ـ قوله : ... والظاهر شمولها (السِّيرة).
فيه أوّلاً ـ كما قيل ـ من أنّ الثابت ببناء العقلاء وديدنهم ، أنّ الّذي يجوز له الرّجوع هو الجاهل المحتاج إلى عمل لا يعرف حكمه ولا كيفيّة إيجاده ، وهو العامّي المحض العاجز عن الاستنباط وفهم مداليل الأدلّة والحجج المجعولة ، واستعمالها والفحص عن المخصّصات والمقيدات والمعارضات ، وتشخيص المقيّد والمخصّص والجمع بين المتعارضات.
وثانياً : إنّ الإطلاق والتّقييد من شئون الدّليل اللفظيّ لا اللبيّ ، والسيرة من الثاني ، فلا يمكن إذن أخذ الإطلاق منها بدون القطع به ، والتمسّك بالإطلاق فرع ثبوته ووجوده. وعليه : فإثبات جواز الرّجوع ـ للقادر على الاستنباط ـ إلى الغير ، بالسيرة ، هو من قبيل إثبات حكم لمورد ما بدليل أو حجّة يشكّ شمولهما للمورد وهو باطل. حينئذ يبقى عموم الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ شاملاً للقادر على الاستنباط وإن لم يستنبط فعلاً ، لإمكانه من تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ إمّا بالعلم الوجداني ، أو التعبديّ ، فإنّ العمل على طبق فتوى الغير أقصى ما يفيد الظنّ بالواقع ، والرّجوع إليه عمل بما وراء العلم. فلا موجب للعذر والأمن من العقوبة عقلاً بحيث يحكم بالإجزاء ، ومع حصول الشكّ في الفراغ يحكم العقل بلزوم الاستنباط الفعليّ ، والمقام من صغريات التّعيين والتّخيير في الحجّية ـ بعد العلم الإجماليّ بالأحكام المنجّزة ـ ، وعليه فالمرجع هو قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الأخذ بما هو مقطوع الحجّية.
هذا إضافة إلى عدم نقل الجواز عن أحد من العلماء إلّا المنسوب إلى السيّد المجاهد صاحب المناهل (ره) كما عن الشيخ (ره) في رسالته ، وقد تقدّم في المتن.
تعليقة ص : ١٩ ، س : ٢ ـ قوله : ... إنّ الرجوعَ تارة يكون مباشرة وأُخرى بلا مباشرة.
المحكيّ عن الشيخ الأنصاريّ (ره) في رسالته : دعوى انصراف الأدلّة النقليّة عمّن له ملكة الاجتهاد ، والمذكور في رسالة الاجتهاد والتقليد للمحقّق الأصفهاني (ره) عدم المعنى