ومعرفتها كما لو اختار الاحتياط في أعماله. وعلى ما تقدّم من كون الاجتهاد من مقولة الفعل والملكة من مقولة الكيف النفسانيّ أو غيرها ، لا وجه لتعريفه بالملكة ، إذ لا معنى لتعريف شيء بما يباينه ، والمقولات متباينة وأجناس عالية.
تعليقة ص : ١٥ ، س : ١٥ ـ قوله : ... يوجب اتّحاد تعريفه مع تعريف الفقه.
قال صاحب المعالم عند افتتاحه عنوان بحثه بتعريف الفقه : «الفقه في اللّغة مطلق الفهم. وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشّرعية الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية.
هذا والعلم بالأحكام الشرعية أعمّ من كونه علماً بالحكم الواقعي والظّاهري والثاني كما لو كان الطريق إلى الواقع ظنيّاً. وظنيّة الطريق لا تنافي علميّة الحكم الظاهريّ ، أو أن يراد من العلم ما هو أعمّ منه ومن الظنّ وهو ترجيح أحد الطرفين.
قال في المعالم : «هذا الاستعمال شائع لا سيّما في باب الأحكام الشرعيّة ، فإنّه كثيراً ما يقال : حصل العلم بالحكم الفلانيّ ويراد به رجحان ذلك الحكم في النّظر».
تعليقة ص : ١٦ ، س : ١٢ ـ قوله : ... كما في موارد الأُصول العقليَّة.
مع القطع بأحد هذه الأُمور لا يمكنه تقليد غيره ، لأنّه مع الاعتقاد برأي الغير ، لا معنى للتّقليد ، ومع عدمه يكون من باب رجوع العالم إلى الجاهل وهو ممنوع.
تعليقة ص : ١٨ ، س : ٦ ه ـ ٣ تتمَّة كلام صاحب تنقيح المقال حول إسحاق ...
قال : ويستفاد من توقيعه ـ عليهالسلام ـ هذا ، جلالة الرّجل وعلوّ رتبته ، وكونه هو الرّاوي غير ضائر بعد تسالم المشايخ على نقله ـ انتهى ـ وقيل لإثبات اعتبار آراء الفقهاء ـ إضافة إلى نقلهم الرّوايات ـ بهذا الحديث : أنّه بناءً على عموم لفظ «الحوادث» إمّا بنفسه بمعنى كون أداة التعريف للاستغراق ، وإمّا بمقتضى التعليل ، لو كانت أداة التعريف للعهد إلى خصوص الحوادث التي سألها إسحاق بن يعقوب ، والتعليل هو قوله ـ عليهالسلام ـ : «فإنّهم حجّتي عليكم» ، فبناء على عموم «الحوادث» للسؤال عن الشبهة الحكميّة ، يدلّ التّوقيع على حجيّة فتاوى الفقهاء أيضاً ، كما يدلّ على حجيّة رواياتهم ، وذلك لأنّ الحادثة المسئول عن حكمها ربّما لا تكون منصوصة حتّى يجيب الفقيه السّائل بقراءة ألفاظ الحديث ، فلا بدّ أن يشمل هذا