وقال أبو حنيفة : «يجوز أن يكون جاهلاً بجميع ما وليه إذا كان ثقة ، ويستفتي الفقهاء ويحكم به ، ووافقنا في العامّي أنّه لا يجوز أن يفتي ...» (١).
٣ ـ وقال أبو الصّلاح : «[يعتبر] العلمُ بالحقّ في الحكم المردود إليه ، ـ ثمَّ قال : ـ واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم ، لكون الحاكم مخبراً بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائباً في إلزامه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقبح الأمرين من دون العلم ...» (٢).
٤ ـ وقال المحقّق (رضي الله عنه) : «وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه ...» (٣).
٥ ـ وقال في النافع : «ولا ينعقد إلّا لمن له أهليّة الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء ...» (٤).
٦ ـ وقال العلّامة في القواعد : «وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء» (٥).
٧ ـ وقال الشّهيد الثّاني في المسالك عند قول المحقق : «وكذا لا ينعقد لغير العالم» : «المراد بالعالم هنا ، المجتهد في الأحكام الشّرعيّة ، وعلى اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا ...» (٦).
٨ ـ وقال العاملي (رضي الله عنه) (مستدلاً على اشتراط اتّصاف القاضي ـ حال
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٣٠٩ ، المسألة ١ ، كتاب القضاء.
(٢) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : ٤٢١ و ٤٢٢.
(٣) الشرائع : ٤ / ٨٦٠.
(٤) المختصر النّافع : ٢٧٩ ، أوّل كتاب القضاء ، عند ذكر الصفات.
(٥) مفتاح الكرامة : ١٠ / ٣ ، قسم المتن.
(٦) مسالك الافهام : ٢ / ٣٥١ الطبعة الحجرية.