عام (م ـ ٣٨١ ه ـ) والمفيد (رضي الله عنه) (م ـ ٤١٣ ه ـ) والشيخ الطوسي (رضي الله عنه) (م ـ ٤٦٠ ه ـ) وابن البرّاج (م ـ ٤٨١ ه ـ) ، وابن حمزة (م ـ ٥٥٠ ه ـ) وابن إدريس (م ـ ٥٩٨ ه ـ) والمحقق (م ـ ٦٧٦ ه ـ) وابن سعي ـ د (م ـ ٦٨٩ ه ـ) والعلّامة (م ـ ٧٢٦ ه ـ) والشهيد الأوّل (م ـ ٧٨٦ ه ـ) والفاضل المقداد (م ـ ٨٢٦ ه ـ) وابن فهد الحليّ (م ـ ٨٤١ ه ـ) والمحقّ ـ ق الثاني (الكركيّ العاملي (رضي الله عنه) (م ـ ٩٤٠ ه ـ) والشهيد الثاني (م ـ ٩٦٦ ه ـ) والأردبيليّ (رضي الله عنه) (م ـ ٩٩٣ ه ـ) إلى غير ذلك من فحول الأعلام.
ومن كتب أهل السنّة : يلاحظ المبسوط للسرخسيّ (م ـ ٤٨٣ ه ـ) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي (م ـ ٥٩٠ ه ـ) والمغني لابن قدامة (م ـ ٦٢٠ ه ـ) مضافاً إلى الخلاف للشيخ الطوسي والتذكرة للعلّامة من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف.
الثاني : الدقّة في صور المسألة ، فإنّ الإحاطة بها نصف الاستنباط كما روي عن السيّد المحقّق اليزديّ الطباطبائي (رضي الله عنه) ، وربّما تكون لبعض الصّور خصوصيّة يتبعها حكم خاصّ.
الثالث : الرّجوع إلى الكتاب أوّلاً والتحقيق في مفردات الآية وجملها ، والآيات الواردة في الأحكام وإن كانت قليلة ، لكن هناك آيات يمكن أن تقع ذريعة للأحكام الشرعية يعرفها من خالط القرآن عقلاً وروحاً ، وقد ذكرنا نماذج منها في بعض كتبنا (١).
__________________
(١) لقد استدل الإمام الهادي (عليهالسلام) على عدم سقوط الحدّ عن الكتابيّ فيما لو أسلم بعد أن فجر بامرأة مسلمة ولم يقم عليه الحدّ بعد ، بقوله سبحانه : (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) (غافر / ٨٤ و ٨٥).
(مناقب آل أبي طالب : ٤ / ٤٠٥ و ٤٠٦).