الرّابع : ثمّ الرّجوع إلى السنّة المتواترة والمستفيضة.
الخامس : ثمّ إنّه ـ لو كانت المسألة ـ بعد دلالة الكتاب والسنّة إجماعيّة ، فلا قيمة للإجماع لاستمداده من الكتاب والسنّة ، فالدليل عند المجمعين هو المصدران ، وقد وصلنا إلى ما وصلوا إليه ـ وهذا هو المعبّر عنه بالمدركيّ ـ ، نعم يستدلّ بالإجماع أو الشّهرة الفتوائية فيما لو لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنّة.
السادس : إذا لم نجد في المصدرين المذكورين ما يدلّ على الحكم ، نرجع إلى الإجماعات المحقّقة والشهرات الثابتة الكاشفة عن دليل قطعيّ كان بيد الأُمّة ، إذ من المحال عادة الاتفاق على حكم بلا سند. وقد أثبتنا حجيّة الشّهرة الفتوائية في مبحث الشهرة.
السابع : ثمّ الرّجوع إلى أخبار الآحاد ، فإنّها حجّة ، فإذا كان هناك تخالف بين القرآن والسنّة بالعموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد ، يصحّ تخصيص القرآن وتقييده بها إذا كانت متواترة أو مستفيضة ، أو آحاداً إلّا أنّه حصل من القرائن القطع بصحّتها أو الاطمئنان بها دون ما إذا كانت آحاداً ولم يحصل القطع بصحتها أو الاطمئنان بها ، فإنّها لا تكون مخصّصة للقرآن أو مقيّدة له ، وقد ذكرنا في محلّه أنّ موقف القرآن أرفع من أن يخضع لأخبار الآحاد ، وأنّ القدامى كانوا متحرّزين من التصرّف في دلالة الكتاب بأخبار الآحاد.
الثامن : لو كان بين السنّة اختلاف بنحو من الأنحاء ، فإن كان من موارد الجمع العرفيّ يجمع وإلّا يرجع إلى مميزات الحجّة عن اللّاحجّة ـ على مختارنا في الأخبار العلاجيّة ـ أو المرجحات ـ على مختار البعض ـ أو لا فيتخيّر.
ومع فقدان الدّليل المعتبر فالمرجع هو الأصول العمليّة.
هذه هي الصّورة المنطقيّة لإعمال الأدلّة ، ومن المعلوم أنّها تعطي صورة مصغّرة لكيفيّة الاستنباط ، وله ـ وراء ذلك ـ أعمال أُخر يقف عليها الممارس