كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور : الذئب والسبع والنمر والفهد ، لأنها أشد ضررا منه» (١).
وقوله : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) بيان لما يجب على المحرم في حال قتله للصيد.
قال الآلوسى ما ملخصه : والمعنى : (وَمَنْ قَتَلَهُ) كائنا (مِنْكُمْ) حال كونه (مُتَعَمِّداً) أى : ذاكرا لإحرامه عالما بحرمة قتل ما يقتله ، ومثله من قتله خطأ.
والفاء في قوله (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) جزائية إذا اعتبرنا (مَنْ) شرطية وهو الظاهر ، وإذا اعتبرناها موصولة تكون زائدة لشبه المبتدأ بالشرط.
وقوله : (فَجَزاءٌ) بالرفع والتنوين ـ مبتدأ ، و (مِثْلُ) مرفوع على أنه صفته ، والخبر محذوف. أى : فعليه جزاء مماثل لما قتله ، وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب. وقرأ باقى السبعة برفع جزاء بدون تنوين ـ ويجر «مثل» بالإضافة.
وقد خرجت هذه القراءة بتخريجات منها : أن تعتبر الإضافة بيانية أى : جزاء هو مثل ما قتل (٢).
وظاهر الآية يفيد ترتيب الجزاء على القتل العمد ، إلا أنهم اختلفوا هنا على أقوال ذكرها القرطبي فقال ما ملخصه :
قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ذكر ـ سبحانه ـ المتعمد ولم يذكر المخطئ ولا الناسي ، والمتعمد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطئ هو الذي يقصد شيئا فيصيب صيدا. والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال :
الأول : ما أسنده الدارقطني عن ابن عباس قال : إنما التكفير في العمد ، وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا.
الثاني : أن قوله (مُتَعَمِّداً) خرج على الغالب ، فألحق به النادر كأصول الشريعة.
الثالث : أنه لا شيء على المخطئ والناسي وبه قال الطبري وأحمد ـ في إحدى روايته ـ وطاوس وداود وأبو ثور ..
__________________
(١) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٩٨.
(٢) تفسير الآلوسى ج ٧ ص ٢٤.