أوجب عليهم خمس صلوات) فجعل الإعلام فرعا بعد الإجابة إلى الإسلام (١).
الوجه الثاني : أن هذا مخصص بدليل عقلي ، وأن القصد بالأمر فعل المأمور به ، وهو لا يصح فعله حال كفره ، فيكون تكليفا بما لا يطاق ، وبعد الإسلام يسقط.
وأجيب بأنهم مخاطبون بالتوصل إلى شرط العبادة كالصلاة في حق المحدث ، ومنهم من فرق بين الواجب والمحظور ، فقال : الواجب يحتاج إلى نية القربة ، وهي غير متأتية منه ، والمحظور ليس إلا الكف ، وهو ممكن ، وقد قيل : لا ثمرة لهذا الخلاف في الدنيا ، إنما ثمرته أخروية ، وهي هل يعاقب أم لا؟.
الحكم الثاني : يتعلق بقوله تعالى : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) أي : خلقكم للتقوى والعبادة (٢) ، فهي نظير قوله تعالى في سورة الذاريات : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [الذاريات : ٥٦] وقد استدل بهذا على أن من قدر على الحقوق الزوجية ، ولم تتق نفسه إلى النكاح ، فالمستحب له أن لا ينكح ؛ لأنه خلق للطاعة والعبادة ، وفي النكاح تحميل لنفسه من الحقوق ما يشغل عن ذلك ، وهذا مذهب الشافعي ، وقد ورد في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (خيركم الخفيف الحاذ) (٣) وقيل : وما الخفيف الحاذ يا رسول الله؟ قال : (الذي لا أهل له ، ولا ولد خفيف المؤنة).
وقال الناصر ، والمنصور بالله ، والحنفية : إنه يستحب لمن هذه
__________________
(١) في ح ص (ويمكن أن يقال : إنما جعل الإعلام فرعا على الإجابة لا لكونهم غير مخاطبين ، بل لأنهم إذا لم يجيبوا إليه فلا ثمرة للإعلام. والله أعلم.
(٢) لأن الترجي من الله قطع. في كل المواضع.
(٣) الحاذ : الظهر ، وحاذ الفرس متنه ، وهو موضع اللبد منه ، وفي الحديث (مؤمن خفيف الحاذ) أي : خفيف الظهر. (صحاح) والمراد : قليل المال والولد.