وقال المؤيد بالله : تطيب له ؛ لأن في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (الخراج بالضمان) (١).
الرابعة : فيما استهلك بالطحن ، أو الخبز ، أو الذبح مع الطبخ ، أو النسيج عند من جعل ذلك يزيل ملك المالك (٢) ، وهو قول الهادي عليهالسلام ، وقال أبو طالب : لا يجب التصدق به إلا أن يخشى فساده قبل مراضاة صاحبه ، وعن أبي العباس ، وأبي حنيفة ، والمنصور بالله : يجب التصدق به.
الخامسة : من غصب أرضا وزرعها ، فقال المؤيد بالله ، وأبو طالب : لا يجب التصدق بشيء (٣) ، وعن أبي حنيفة : يجب التصدق بما زاد على غراماته ، لكنه لا يوجب الكرا للمالك ، وأبو العباس يوجب الكرا ، ويتصدق بما فضل من الغرامات.
السادسة : إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فاتجر فيه ، أو أجره ، هل يتصدق بالربح والأجرة أو لا؟ فعن أبي حنيفة ، وأحد قولي أبي العباس : يتصدق بالربح والأجرة ، وقال أبو طالب ، وأحد قولي أبي العباس ، وصححه القاضي زيد (٤) ، وهو الذي يأتي على أصل المؤيد بالله : أنه لا
__________________
(١) أخرجه الترمذي ٢ / ٣٧٦ ، ٣٧٧ ، رقم ١٣٠٣ ، ١٣٠٤ ، عن عائشة ، وقال في الأول : حديث حسن ، وفي الثاني : حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وأبو داود عن عائشة ، والنسائي عن عائشة ، وابن ماجه بمعناه ، وأحمد رقم ٢١٠.
(٢) مع إزالة اسمه ومعظم منافعه.
(٣) وهو المختار.
(٤) زيد بن محمد الكلاري بالتخفيف ، كذا قيل ، الجيلي ، وهو القاضي زيد المشهور ، علامة الزيدية ، وحافظ أقوالهم ، وفقيههم ، قال في الانتصار : كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره ، كان القاضي من حفاظ ألفاظ العترة ، وله العناية العظمى في خدمة المذهب الشريف ، وهو مؤلف الشرح المذكور ، وإذا أطلق الشرح في ـ