ولحديث عبادة بن الصامت مع أهل الصفة (١).
وقال الناصر ، والشافعي : تجوز الأجرة لحديث الرقية (٢).
الثانية : إجارة المصاحف والكتب ، وفي ذلك خلاف ، من أجاز تعليم القرآن بالأجرة جوز ذلك ، ومن منع منع ذلك ، إلا أبا العباس فأجاز إجارة الكتب لا المصاحف (٣) ، ولكل قول شبهة (٤) ودليل قياسي.
الثالثة : أرباح المغصوب ، فالهادي عليهالسلام في قوله الظاهر يشبه (٥) ذلك بالرشوة ؛ لأنه اكتسب من وجه محظور ، فقال : يتصدق بها.
__________________
(١) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم ، الأنصاري ، الخزرجي ، أبو الوليد ، صحابي جليل ، ورع ، أحد النقباء في بيعة العقبة ، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وممن اشتركوا في فتح مصر ، وممن جمعوا القرآن في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومات بالرملة ، وقيل ببيت المقدس سنة ٣٤.
والحديث : عن عبادة بن الصامت قال : كنت أعلم أناسا من أهل الصفة فأهدى الي رجل منهم قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إن أحببت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها) زهور. وانظر (ابن ماجه ٢ / ٧٣٠ رقم ٢١٥٧).
(٢) الحديث مشهور (وهو أن أناسا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم ، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقالوا : هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ب .. فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه فضحك ب. قال : خذوها واضربوا لي بسهم) أخرجه البخاري في كتاب الطب.
(٣) واختاره الإمام المهدي في الغيث ، والفرق بينهما في التأجير ، أن المقصود في القرآن اللفظ والمعنى ، وفي كتب الهداية المقصود المعنى فقط ، وهذا إذا كان يوجد غيرها يقوم مقامها ، أما إذا لم يوجد فلا يجوز اتفاقا.
وأما أخذ الأجرة على تعليم ما في كتب الهداية فلا يجوز اتفاقا لأن المقصود المعنى ، وهو متحد. (قوله اتفاقا) يقال : فمع وجدانه في غيرها يكون من فروض الكفاية ، وهو ممنوع عند المانع فينظر.
(٤) في نسخة (شبه)
(٥) في نسخة ب (شبّه).