الملكان ولم يكفرا ، ونصحا متعلمه عن أن يتعلمه على وجه يكفر. أنشد في ذلك :
عرفت الشر لا للشر |
|
لكن لتوقيه |
ومن لم يعرف الشر |
|
من الناس يقع فيه |
قال الزمخشري في قوله تعالى : (وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ) : إن تركه أصلح كتعلم الفلسفة ، التي لا يؤمن أن تجر إلى الغواية.
قال الحاكم : لكن منهم من شرط في جواز تعليمه القربة (١) ، لذلك قالا : (فَلا تَكْفُرْ) ومنهم من لم يشترط ذلك.
الحكم الثالث : أن من تعلمه أو علمه معتقدا لصحته كفر (٢) ، ولهذا رد الله عليهم بقوله تعالى : (وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا).
الحكم الرابع : أن العمل به لا يجوز ، فإن اعتقد صحته ، أو أظهر ذلك كفر لذلك كفر الشياطين ، وإن أظهر أنه غير صحيح لم يكفر.
قال الحاكم : والذي يكفر به نوعان من السحر.
الأول : تجويز الاختراع والتصوير ، وعلم الغيب ، وما لا يقدر عليه إلا الله لأنه يبطل الطريق إلى إثبات الصانع.
والثاني : تجويز ما يجري مجرى المعجز ؛ لأنه يمنع من إثبات النبؤات ، وهذا مثل أن يجوز أن يطير بغير جناح ، ويقطع المسافة البعيدة في مدة قريبة ، وما عدا هذا فهو فسق لا كفر ، يعزر فاعله.
__________________
(١) في الأصل (القرينة) وذكر أن (القربة) تصحيح من خط الحسين بن أمير المؤمنين (ح / ص).
(٢) هذا يستقيم على أصل أبي هاشم ، إذ هو يشترط الإعتقاد ، وأما على أصل الشافعية ففيه نظر ؛ إذ هو لا يشترط الإعتقاد ، فليحقق. (ح / ص).
وفي حاشية أخرى (الآية تدل على تحريمه على الإطلاق ، فما دليل التقييد فينظر).