كراهة الصلاة على الجنازة في البيت [الحرام] ؛ لأنه لا يؤمن من خروج النجاسة ، وهذا هو المذهب ، وهو قول أبي حنيفة
وروي أن عائشة لما قالت : يدخلون سعد بن أبي وقاص المسجد ليصلى عليه فيه أنكر عليها الصحابة ، وعند الشافعي : لا كراهة ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على سهيل (١) بن بيضاء في المسجد. وروى علي بن العباس (٢) النهي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال الأمير الحسين ، فيكون الفعل دلالة الإباحة ، والنهي دلالة الكراهة (٣).
وقال الحاكم ، وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمرة (٤) ، والاستدلال على الوجوب بهذه الآية غير واضح ، وأراد بالعاكفين المجاورين ، وقيل : المعتكفين ، وقيل : المقيمين في الصلاة.
__________________
(١) الصحيح : أنه سهل بن بيضاء ، وهو أخو سهيل بن بيضاء. (ح / ص).
(٢) علي بن العباس بن إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهمالسلام ، الهاشمي الحسني ، أبو الحسن ، روى عن الهادي ، والناصر ، وهو الذي يروي إجماعات أهل البيت ، وروى عنه السيد أبو العباس ، قال في الكنز : هو أحد علماء العترة ، وفضلائها ، وراوي علوم آل محمد ، والمصنف لها ، دخل مع الهادي إلى اليمن ، وقال القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال في مطلع البدور : كان قاضيا بطبرستان أيام الداعي الصغير ، وله تصانيف كثيرة في الفقه ، منها كتاب اختلاف أهل البيت ، وكتاب ما يجب أن يعمله المجتهد ، وقال في حواشي الإفادة : صحب الهادي ، والناصر ، وسئل عنهما فقال : الناصر عالم آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والهادي فقه آل محمد ، قال السيد : يكون موته تقريبا في الأربعين والثلاثمائة ، روى له الأخوان.
(٣) فيكون أرجح ، إذ هو قول ، والإباحة فعل ، ولأنه نهي وهو أرجح كما هو القاعدة الأصولية ، فيكون فيه جهتان من الترجيح. (ح / ص).
(٤) حيث أن فيها ذكر الطواف ، في قوله : (لِلطَّائِفِينَ) والمعتمر يطوف.