مخالفا ، واستحق الذم ، وأجاب أهل التراخي : بأنه لا يلحق بالنوافل ؛ لأنه إنما يجوز تركه (١) مع العزم ، فالعزم بدل عن فعله فورا ، وبأن العبد إنما استحق الذم لأجل القرينة المقتضية للمبادرة.
واحتجوا بأن لفظ الأمر ليس فيه دلالة على الفور لا بصريحه ، ولا بمقتضاه ، ومن السمع بأن فريضة الحج نزلت سنة ست ، وحج صلىاللهعليهوآلهوسلم سنة عشر.
قيل : وعلى قول أهل الفور يجوز التأخير إذا كان يأتي بالواجب على وجه أكمل من تعجيله ، كما أن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لما نام في الوادي ، ولم يوقظهم إلا حر الشمس أمر بالإرتحال عن ذلك المكان ، وصلى بعد ذلك.
وكما قال الهادي عليهالسلام : «من نذر صيام جمعة وفاتته ، فالأولى أن يكون القضاء في جمعة أخرى».
وقد يستدل بهذه الآية على أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ، وهو قول أصحاب الشافعي (٢) ، قال أبو طالب : وكلام الهادي يحتمله.
وقال أصحاب أبي حنيفة (٣) : إن الوجوب يتعلق بآخره ، وأما فعله (٤) في أول الوقت ، فقيل : نفل يسقط الفرض.
وقيل : إنه يقع فرضا إن جاء آخر الوقت والفاعل على صفة المكلفين.
__________________
(١) أي : تأخيره.
(٢) لفظ الفصول (جمهور الشافعية) (ح / ص).
(٣) ورواية عن القاسم عليهالسلام (فصول) (ح / ص).
(٤) في ب (وأما ما فعله).