ولهذا الحكم أطراف.
وهي تحريم أكل الميتة ، وذلك ظاهر ، وقد تقدم كيفية إدراكه.
ومنها : نجاسة الميتة ، وقد ذكر ما يرد عليه.
وفي هذا تنبيهات يظهر بها فوائد وأحكام.
الأول (١) : أن يقال : ما لا دم له سائل كالخنفساء ، والذباب ميتة فيلزم له ما لزم لجنسه من حكم التنجيس ؛ لأن الأحكام المتعلقة بالجنس لازمة لأنواعه فما المخرج لذلك قلنا : أحد قولي الشافعي التزام نجاسته.
لكن قال أبو بكر الرازي : قد خالف الشافعي الإجماع في تنجيس الماء به.
وأما جلة العلماء فقالوا : بطهارة ما لا نفس له سائلة (٢) ، ولهم توجيهان :
الأول : أن العموم في تحريم أكل الميتة ، وذلك باق ، وأما التنجيس فلم تقض الآية بذلك كما سبق.
التوجيه الثاني : التخصيص لعموم التنجيس بأخبار عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كخبر
__________________
(١) يقال : الاستدلال على القول الأول ، وهو الحمل على جميع ما يحتمله من الأفعال إلا ما يمنع منه الدليل ، إذ لا مخصص لمقدر دون مقدر ، قال في شرح الفصول للسيد الإمام صلاح بن أحمد المؤيدي عليهالسلام : ويمكن نصرة هذا القول بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لعن الله اليهود وحرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ، فدل هذا أن تحريم الشحوم أفاد تحرم كل أنواع التصرف ، وإلا لم يتوجه الذم عليهم في البيع).
(٢) أي : الذي لا دم له.