سلمان عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل طعام وشراب مات فيه ما ليس له نفس سائلة ، فهو حلال أكله وشربه ، والوضوء به» (١).
وحديث علي عليهالسلام : «أنه أتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابا فأمر به فطرح» ثم قال : «سموا وكلوا ، فإن هذه لا تحرم شيئا (٢) وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه (٣) ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر دواء ، وأنه يقدم الداء على الدواء) (٤) فإذا مقل فقد يموت في الأغلب ، وقد لا يموت ، ولم يفرق صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الحي والميت.
تنبيه ثان
يقال : ميتة السمك ينطلق عليها اسم الميتة فما المخرج له من حكم جنسه في التنجيس ، والأكل؟ قلنا : في ذلك وجهان :
الأول : أنه مخصص بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أحل لكم ميتتان ودمان» (٥) الخبر.
__________________
(١) ذكر ابن بهران في تخريج البحر الزهار ، فذكر أنه رواية عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء به) ثم قال : هكذا في أصول الأحكام ، ومثله في الشفاء ، وعزاه في التلخيص إلى الدارقطني ، والبيهقي (خ البحر)
(٢) قال ابن بهران : هكذا في أصول الأحكام ، ونحوه في الشفاء.
(٣) فامقلوه : أي : اغسلوه ، في مختار الصحاح : مقله في الماء غسله ، ثم ذكر الحديث.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الطب ، وأخرجه أبو داود ٣ / ٣٦٥ رقم ٣٨٤٤ ، وأخرجه ابن ماجه ٢ / ١١٥٦ ، رقم ٣٥٠٥ ، بهذا المعنى.
(٥) أخرجه ابن ماجه ٢ / ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨ ، والدمان : الكبد ، والطحال.
وتمامه في النيسابوري (أما الميتتان فالجراد والنون ، وأما الدمان فالكبد والطحال). (ح / ص).