وذهب عامة أهل البيت عليهمالسلام ، والشافعي : أنه لا يطهر (١) ، وقالوا في قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) : إن التذكية الشرعية تحمل على ما يعهد تذكيته ، وأيضا فإن الآية واردة عقيب ذكر المنهي عنه من الأنعام كالمنخنقة ، والموقوذة ، قالوا : ولأن الذكاة غير مبيحة لأكل لحمه ، ولا موجبة لتطهير لحمه إجماعا ، فدل ذلك أن الاستثناء للذكاة الموجبة لحل لحمه.
التنبيه السادس
إذا مات المسلم ، هل يكون طاهرا؟ ويخص من الحكم الثابت لجنسه ، وهو نجاسة الميتة أم لا؟.
قلنا : في ذلك مذهبان ، فعامة أهل البيت عليهمالسلام ، وأبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي : إنه نجس كغيره من الأموات ، لأنه داخل في عموم الآية
ولحديث الحبشي الذي وقع في زمزم ، فأمر ابن عباس ، وابن الزبير بنزحها.
وقال الشافعي في أحد قوليه ، والمنصور بالله إن الآية مخصوصة بقوله تعالى في سورة الإسراء : (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ) [الإسراء : ٧٠] ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا) وبالقياس على الشهيد ، وأجيبوا بأن الآية لم يحصل فيها شرط المخصص ؛ لأن قوله تعالى :
__________________
ـ منه سيدي الحسين بن يوسف زبارة في تتمة الاعتصام ، بأسانيده ، ومن مؤلفاته تتمة المصابيح ، الذي ألفه السيد أبو العباس الحسني من خروج يحي بن زيد إلى أبي عبد الله بن الداعي ، وذكر فيه المتفق على بأمانتهم ، والمختلف فيهم ، ولم يؤرخوا له وفاة ، ولا لابن أصفهان ..
(١) وهو المختار للمذهب. (ح / ص).