وقيل : في شراء الرقاب لتعتق ، وقيل : في فك الأسارى ، فيدخل في هذا من لزمه ظالم ، أو حبسه عن سلوك طريق بر ، إلا بفداء ، وإذا كان هذا قربة ، ومعروفا وبرا كان لولي اليتيم أن يفديه بماله إن حبس ، وكان له أن يستفدي بعض المال ببعضه ، وكذا للوديع وللمضارب ونحوهم من أهل الولايات أن يستفدوا بعض المال ببعضه ، وهذا هو الذي يصحح للمذهب. وقد ذكره الشيخ أبو جعفر.
وعن الأستاذ : أن المال الذي استفدي به يكون من مال الولي ، وسيأتي زيادة في تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى في سورة الكهف عند أن يذكر خرق السفينة.
وقوله تعالى : (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) قال الحاكم : يدخل في ذلك عقود المعاوضات ، والنذور ، والأيمان. قال القاضي : ويدخل في ذلك العهود عند البيعة ، من القيام بالنصرة ، ولا يحمل على ما أوجبه الله تعالى ابتداء ؛ لأنه تعالى أضاف ذلك إليهم.
وقوله تعالى : (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ) يعني : الفقر والشدة (وَالضَّرَّاءِ) المرض والزمانة (وَحِينَ الْبَأْسِ) يعني : وقت القتال ، ولقاء العدو.
واختلف في معنى ذلك ، فقيل : أراد العطف على إيتاء المال ، والمراد : وآتى الصابرين ما يلزم من معونتهم ، وقيل : ليس بعطف بل مدحهم على صبرهم ، وقواه القاضي لعدم الحاجة إلى التقدير.
ونصب (وَالصَّابِرِينَ) على الإختصاص والمدح ؛ إظهارا لفضل الصبر في الشدائد.
قال الحاكم : فيدخل في ذلك الصبر على الطاعة ، وعن المعصية ، والصبر في إظهار الدين ، وأذى المخالفين ، وقرئ في الشاذ : (والموفين) وقرئ أيضا في الشاذ (والصابرون).