وقال الأصم : أراد بذلك الزكاة ، وإذا حملنا ذلك على الزكاة دخل في ذلك جميع القرابة إلا الآباء والأولاد ، فقد خرجوا بالإجماع.
قالت الهدوية : وكذا يخرج من يجب عليه نفقته ، لئلا يكون منتفعا بها.
وقال الشافعي ، والإمام يحي عليهالسلام : إنه يجوز دفعها في من تلزم ، وفيمن لا تلزم ، لعموم الأدلة.
وإن حملنا ذلك على ما يعطى للضرورة ، ففي القرابة يجب ، وإن لم يخش مضرة.
والمراد بالقرابة : من يقرب إلى المعطي بولادة الآباء والأجداد ، وقوّى هذا الحاكم لإطلاق الاسم عليه.
وقيل : هم ذووا الرحم المحرم ، وقيل : هم القرابة المذكورون في آية الغنيمة ، وسيأتي زيادة في هذا الحكم إن شاء الله تعالى عند ذكر قوله تعالى في هذه السورة : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) [البقرة : ٢٣٣].
قوله تعالى : (وَالْيَتامى) قال الزمخشري : أراد الفقراء منهم ، فترك لعدم الإلباس ، قيل : أراد إعطاءهم بأنفسهم ، وقيل : أراد إعطاء ذوي اليتامى ، وهم من يكفل اليتامى ، لأن الإعطاء إلى الولي لا إلى اليتيم.
وقوله تعالى : (وَابْنَ السَّبِيلِ) اختلف في ذلك ، فقيل : أراد المسافر المنقطع عن ماله ، وقيل : الضيف ، وروي ذلك عن قتادة ، وسعيد بن جبير ، وابن عباس.
وقوله تعالى : (وَالسَّائِلِينَ) قيل : مع كونهم من أهل المسكنة ، وقيل : على عمومه ؛ لأن الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «للسائل حق ، ولو جاء على ظهر فرس».
وقوله تعالى : (وَفِي الرِّقابِ) قيل : أراد الإعانة في مال الكتابة ،