قطعي كرجم ، وقطع من علم [أن] باطن الأمر بخلافه ، يعني : فلا يمتثل في هذا ؛ لأن الإمام مخطئ في الحقيقة ، وإن رفع عنه الإثم.
وقيل : المخاطب بالوجوب من يتولى أمر القصاص ، وهو الإمام ، ومن يجري مجراه ، فهذا حكم في الوجوب والإمتثال.
وقوله تعالى : (الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) والقصاص مأخوذ من المساواة ، فإن كانت الجناية بالسيف ونحوه من الحاد لم يقتص منه إلا بالسيف ، ومكن الولي إن كان يكمل بالقوة والمعرفة ، وإن ضعف وكّل الوليّ بصيرا (١) ، فإن طلب الوكيل الأجرة كانت من مال المصالح ، فإن لم يوجد قال في مهذب الشافعي : كانت الأجرة على الجاني ، كما تجب الأجرة في كيل المبيع على البائع ؛ لأن عليه الإنفاذ ، ويحتمل للمذهب أنها على المقتص ، كأجرة السجان.
وإن قتل بغير الحاد ، فهل للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ، فقال أصحاب الشافعي ، وأحد تحصيلي أبي طالب : له أن يفعل كما فعل ، لهذه الآية ، ولقوله تعالى في سورة البقرة : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [البقرة : ١٩٤] ولقوله تعالى في سورة النحل : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) [النحل : ١٢٦].
ولقوله صلىاللهعليهوآله سلم : (من حرّق حرّقناه ، ومن غرّق غرّقناه) قال أبو حنيفة ، وأشار إليه المؤيد بالله ، وصححه أبو طالب للهادي عليهالسلام : إنه لا قود إلا
__________________
ـ التفسير) وكان في الزهد آية ، ولا يأكل إلا من كد يده ، وأخذ على الإمام يحي ، قيل : ولم يسمع الانتصار كاملا على الإمام غيره ، توفي سنة ٧٩١ ه وقبره خارج باب اليمن شرقي مسجد المحاريق ، وهو أحد المذاكرين.
(١) في حضرة الأصل كما هو صريح الأزهار. (ح / ص).