بالسيف ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا قود إلا بالسيف) (١) ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (٢) وقد حصلت المماثلة في أخذ النفس بالنفس ، وما زاد على هذا لا يثبت بالمحتمل ، فهذا حكم ثان.
الحكم الثالث : يتعلق بقوله تعالى : (فِي الْقَتْلى) فإنه عم بذلك ، وهو مخصص بالإجماع ، لأنه يخرج من ذلك الخطأ ، وعمد الصبي والمجنون ، وإنما هذا متناول للعمد ، وهل بين العمد والخطأ واسطة ، وهي شبه العمد أم لا؟ مذهب الهادي ، والناصر في قول ، والقاسم ، ومالك : لا واسطة ، وأنه يثبت القصاص بالمثقل.
وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وزيد بن علي ، ورواية عن الناصر : أن ثم واسطة بين العمد والخطأ ، وهي شبه العمد ، فلا قصاص في ذلك ، وتغلّظ الدية ، على تفاصيل بينهم.
وقوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) هذا صريح في ثبوت القصاص مع المجانسة في الحرية ، والرق ، والأنوثية ، فإن اختلف الجنس نظر ، فإن كان القاتل أدنى كالعبد قتل الحر ، والأنثى قتلت الذكر ، ثبت القصاص أيضا من طريق الأولى ؛ لأن الآية إذا أثبتت أن الحر يقتل بالحر ، فأولى وأحرى أن العبد يقتل بالحر ، وإذا أثبتت أن الأنثى تقتل بالأنثى فأولى وأحرى أن تقتل الأنثى بالذكر ، وأما إذا كان القاتل أعلى كأن يقتل الحر عبدا ، والذكر قتل أنثى ، فهاتان المسألتان مختلف فيهما.
أما الأولى : وهي إذا قتل الحر عبدا ففي ذلك ثلاثة أقوال :
__________________
(١) أخرجه ابن ماجه ٢ / ٨٨٩ ، رقم ٢٦٦٨ ، والرازي في تفسيره ٥ / ٤٩. ح / س.
(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد ، باب الأمر بإحسان الذبح. والترمذي ٢ / ٤٣١ رقم ١٤٣٠ ، وأبو داود ٣ / ١٠٠ ، والنسائي ٧ / ٢٢٧ ، وابن ماجه ٢ / ١٠٥٨ رقم ٣١٧٠. ح / س.