الأول : قول عامة أهل البيت عليهمالسلام ، والشافعي ، ومالك ، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وعطاء ، وعكرمة : أنه لا يقتل به أخذا بهذه الآية ، ودلالتها من وجهين :
الأول : أن الألف واللام في قوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) للجنس ، لا للعهد ، فكأنه تعالى قال : كل الحر يقتل بالحر ، فلا يجوز أن يكون هناك حر يقتل بعبد ، وتقدير الآية أن الأحرار لا يقتلون إلا بالأحرار.
الوجه الثاني : أن العبد لو كان بمنزلة الحر في باب القصاص لم يكن لهذا التخصيص فائدة ، كما لا فائدة أن يقال : أهل الشام بأهل الشام ، وأهل العراق بأهل العراق ، إذا كان الجميع على سواء.
وعن علي عليهالسلام : (من السنة أن لا يقتل حر بعبد).
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا يقتل حر بعبد) لكن رد المخالف الرواية ، ولأنه لا قصاص من أعضاء الحر في أعضاء العبد بالإجماع ، فكذا في النفس.
قال الزمخشري : ويكون هذا مفسرا لما أبهم في قوله تعالى في سورة المائدة : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة : ٤٥] ولأن تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها ، وهذه خوطب بها المسلمون ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن الحر يقتل بالعبد ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، والثوري ، وقتادة.
وقال أبو حنيفة : «إلا بعبد نفسه» وقال النخعي : «يقتل بعبد نفسه» وقد أطلق الهادي عليهالسلام : أنه يقتل بعبد نفسه إذا قتله على وجه التمرد ، وحمل ذلك على من جعل قتل عبيده عادة ، فيقتل ؛ لأن ذلك من السعي في الأرض بالفساد ، ويذكرون في هذه الآية وجوها.