الأول : ذكره في الكشاف : أن هذه منسوخة بقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) قيل : وفي قوله تعالى آخر هذه الآية : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة : ٤٥] دليل أن هذا يلزم هذه الأمة.
قلنا : قد قيل : نسخها ما في بني إسرائيل من قوله تعالى : (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) [الإسراء : ٣٣] وقتل المسلم بالكافر ، والحر بالعبد إسراف (١).
الثاني : أن قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) جملة مستقلة بالفائدة ، يفهم منها المراد ، ثم ذكر ما بعدها ، لا لقصر الحكم عليها ، لكن ليبين أن القصاص خلاف ما كانت الجاهلية عليه من قتل غير القاتل ونحو ذلك.
وقيل : بين ما يثبت القصاص فيه من غير مراجعة ، فأما إذا اختلف الجنس ثبتت المراجعة ، وهذا مروي عن الحسن ، ورواه الطبري عن علي عليهالسلام ، وضعفت الرواية ، وقد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد من غير تراجع.
وأما الثانية : وهي إذا قتل الذكر امرأة ففي ذلك أقوال :
الأول : قول الهادي عليهالسلام ، والناصر أن الذكر يقتل بالأنثى ، بشرط التزام أولياء المرأة نصف دية الرجل لتحصل المساواة ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام.
القول الثاني : مروي عن زيد بن علي ، وأحمد بن عيسى ، والمؤيد بالله ، وذكره في مهذب الشافعي ، وهو قول عامة الفقهاء : أن الرجل يقتل بالمرأة ، ولا شيئ لورثته ، لقوله تعالى : (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
__________________
(١) ويمكن أن يقال : بعد ورود الشريعة فلا إسراف.