وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين» الخبر ، وفائدة التخصيص في الآية الرد لما كانت الجاهلية عليه.
والذي رواه في الكشاف عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن البصري ، وعكرمة ، وعطاء ، ومالك ، والشافعي : «أن الحر لا يقتل بالعبد ، والذكر لا يقتل بالأنثى» أخذا بهذه الآية.
والذي رواه الحاكم عن الحسن ، والطبري عن علي عليهالسلام : «أن الحر يقتل بالعبد مع التراجع ، والذكر بالأنثى مع التراجع» لكن الرواية مزيفة ، والحكم مضعف ، من كون الجماعة تقتل بالواحد من غير تراجع ، إن قيل : من طرد القول بالمراجعة مع القتل ، أو بعدم القتل ، فقد جعل للتخصيص فائدة.
وأما أهل القولين الآخرين فالمؤيد بالله (١) جعل للتخصيص في مسألة قتل الحر للعبد فائدة ، ولم يجعل له فائدة في مسألة قتل الذكر (٢) للأنثى ، والهادي (٣) عليهالسلام جعل للتخصيص فائدة في المسألتين ، لكن جعله في مسألة قتل الحر للعبد أنه لا يقتل ، وفي مسألة قتل الذكر للأنثى يثبت القتل مع رد نصف دية الرجل ، وهذا الفرق يحتاج إلى دليل.
قلنا : أما على قول المؤيد بالله ، ومن معه فقد جعلوا للتخصيص فائدة في الحر والعبد ، وأما الذكر والأنثى فأبطلوا التخصيص بحديث عمرو بن حزم (٤) : «أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه
__________________
(١) ومن معه.
(٢) في ب (الرجل للأنثى).
(٣) ومن معه.
(٤) عمرو بن حزم : هو عمر بن زيد بن لوذان الأنصاري ، أبو الضحاك ، وهو من الصحابة ، شهد الخندق وما بعدها ، واستعمله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على نجران ، وكتب له عهدا مطولا ، وفيه توجيه ، وتشريع ، توفي سنة ٥٣ ه. وقد روي حديثه في المغني ٧ / ٦٧٩ ، وفي مهذب الشافعية ٢ / ١٧٣.