الفرائض والسنن ، وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة» قالوا : ولأن المرأة كالرجل في حد القذف ، فكانت مثله في القصاص.
وأما قول الهادي : إنه يقتص من الرجل بالمرأة (١) ، مع الرد لزائد الدية ؛ لتحصل المساواة ، ولم يقل بذلك في قتل الحر بالعبد مع حصول التخصيص فيهما ، وإن كان في ذكر الحر والعبد زيادة ؛ لأنه قال تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) ولم يقل : الذكر بالذكر ؛ لأن العبد ناقص عن الحر من حيث أنه مال ، وأن قاذفه لا يحد ، وأنه لا يقتص له في الأعضاء من الحر وفاقا.
وأما كون الوالد لا يقاد بولده فخرج بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يقاد والد بولده» (٢).
وأما كون المسلم لا يقتل بالكافر فخرج بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا يقتل مؤمن بكافر» (٣).
وقوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) اختلف المفسرون في رد الضمير في أخيه إلى من يعود ، فقيل : إنه يرجع إلى القاتل ، والمراد عفو ولي المقتول للقاتل ، وجعله أخا له لما يحصل من الملابسة من حيث أنه الذي يطالبه ، كما تقول للرجل : قل لصاحبك ، وهذا هو الذي ذكره الزمخشري (٤) ، وهو مروي عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والربيع ، وأبي علي ، وأبي القاسم ، وغيرهم.
__________________
(١) في ب (إنه يقتل الرجل بالمرأة).
(٢) أخرج نحوه ابن ماجه ٢ / ٨٨٨ رقم ٢٦٦١. وأحمد في الفتح الرباني ١٦ / ٣٦ رقم ١٠٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الديات ، باب لا يقتل المسلم بالكافر عن الإمام علي عليهالسلام ، وأبو داود ٤ / ١٨٠ ، وابن ماجه ٢ / ٨٨٧ ، ٨٨٨ ، وأحمد في الفتح الرباني ١٦ / ٣٣.
(٤) ولفظ الزمخشري (وأخوه : هو وليّ المقتول ، وقيل له أخوه ، لأنه لابسه ، من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به ، كما تقول للرجل : قل لصاحبك كذا ، لمن بينه وبينه أدنى ملابسة ، أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية).