يقول الأكثر : إنها منسوخة ، وإن الوصية لا تجب الآن لمن ذكر ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام ، وعائشة ، وابن عمر ، وعكرمة ، ومجاهد ، والسدي
وهذا قول أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، وأبو حنيفة ، والشافعي.
قال في شرح الإبانة : وعند أبي علي الجبائي ، ومجاهد ، والزهري (١) ، وداود : إنها واجبة ، وهذا مروي عن ابن عباس ، والحسن ، وطاووس ، والضحاك ، وابن جبير ، وإذا قلنا : إنها منسوخة فاختلفوا ما الناسخ لها؟ فقيل : نسخت بآية المواريث ، وهي قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : ١١].
قال في شرح الإبانة : لأصحابنا ، وبعض الحنفية نسخت بقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) [النساء : ١١]. وظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم تكن وصية أن المال مصروف إلى الورثة ، ولو كانت واجبة لم تسقط لعدم الإيصاء.
وقال أكثر الحنيفية ، وقاضي القضاة : نسخ وجوبها بالسنة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين نزلت آية المواريث : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ،
__________________
(١) الزهري هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث القرشي ، الزهري ، أحد الفقهاء ، أبو بكر ، رأى عشرة من الصحابة ، وروى عنه مالك وابن عيينة ، والثوري ، وقال مكحول : هو أعلم من رأيت ، وروى عنه الزهري ، عن زين العابدين ، وقال : هو أفضل من رأيت كان مع عبد الملك ، ثم مع هشام بن عبد الملك ، وكان مخالطا لهم مدة عمره ، وشبنع عليه أبو حازم الأعرج وغيره ، ويقال : إنه كان على حرسة خشبة زيد بن علي ، وقيل : لم يكن هناك ، مولده سنة ٥١ ه وتوفي لسبع عشر خلت من رمضان سنة ١٢٤ ه وقيل : غير ذلك ، على اختلاف في مولده ، ووفاته ، وقد ضعفه الإمام المؤيد بالله وغيره ، واحتج به أكثر الأئمة لتبحره في السنة ، وحفظه ، أخرج له أئمتنا والجماعة وغيرهم. (الجنداري).