وثمرتها :
أن الأحكام الشرعية ، كالزكاة ، والعدد للنساء ، والحمل تتعلق بشهور الأهلة ، لا بشهور الفرس ، أما ما يتعلق بالعقود والأفعال المتعلقة بفعل بني آدم فيتبع فيه العرف على حسابهم بالأهلة ، أو بشهور الفرس؟ هذا حكم
وحكم آخر ، وهو : أن إحرام الحج ينعقد في غير أشهر الحج ، لأنه تعالى عم الأهلة بأنها أشهر للحج ؛ ولأنه تعالى جعل الأهلة لأمرين لحوائج الناس ، وللحج ، فكما أن الشهور كلها لمصالح الناس وحوائجهم ، فكذا للحج ، وتكون أشهر الحج كوقت الاختيار ، وقبله كوقت الاضطرار.
وقد روي عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن مسعود : أن تمامهما أن تحرم لهما من دويرة أهلك ، يعني : الحج والعمرة ، ولم يفرقوا بين أن يكون ذلك في أشهر الحج ، أو قبلها ، وهذا قول القاسمية ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، ورواية عن مالك ، إلا أنه يكون مكروها قبل أشهر الحج.
وقال الناصر ، والشافعي ، ورواية عن مالك : لا ينعقد الحج بالاحرام في غير أشهر الحج ، لقوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [البقرة : ١٩٧] أي : وقته ، ولأن ذلك يشبه فعل الصلاة قبل دخول وقتها.
قالوا : وينعقد الإحرام بعمرة ، كما إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها كانت نافلة ، ويقولون : قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) مخصص لقوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) والخلاف في الإفراد ، أما الإحرام للتمتع ، أو للقران ، ففي زوائد الإبانة : لا ينعقد في غير أشهر الحج بالإجماع.
ويحتج من صحح إحرام الحج في غير أشهره بإحرام العمرة ، وبأنه ظرف للحج ؛ فصح في غير أشهره ، كطواف الزيارة.