أو : لهم نصيب مما دعوا به ، يعطيهم الله منه بحسب مصالحهم في الدنيا ، وبحسب استحقاقهم في الآخرة ، وسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال.
قال الزمخشري : ويجوز أن يكون (أُولئِكَ) للفريقين جميعا ، وأن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسب.
قال في الثعلبي : عن ابن عباس في هذه الآية : أن رجلا قال : يا نبي الله مات أبي ولم يحج ، أفأحج عنه؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم :» لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان ذلك يجزي؟ قال : نعم. قال : فدين الله أحق أن يقضى. قال : فهل لي من أجر؟ فأنزل الله عزوجل : (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا) يعني : من حج عن ميت كان الأجر بينه وبين الميت.
وفيه بالإسناد إلى الفضل بن العباس أنه كان ردف خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأتاه رجل فقال : إن أمي عجوز كبيرة لا تستمسك على الرحل ، فإن ربطتها خشيت أن أقتلها ، أفأحج عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم. قال : فحج عنها.
وفيه بالإسناد إلى أنس أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في رجل أوصى بحجة : «كتب له أربع حجات ، حجة للذي كتبها ، وحجة للذي نفذها ، وحجة للذي أجرها ، وحجة للذي أمر بها».
وعن سعيد بن جبير : أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : إني أكريت دابتي ، واشترطت عليهم أن أحج فهل يجزيني ذلك؟ فقال : أنت من الذين قال الله فيهم : (لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا).
وقد أفادت هذه الآثار في تفسير الآية ثلاثة أحكام :
الأول : أن من حج وهو أجير صح حجه ، ولا إشكال في ذلك.
الثاني : صحة النيابة عن الميت في الحج. وهذا قول الأكثر ، وعن