الانتهاء ، فقال علي عليهالسلام : إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وذهب إليه من الفقهاء أبو يوسف ، ومحمد (١).
وقال ابن مسعود : إلى صلاة العصر من يوم النحر ، وإليه ذهب أبو حنيفة.
وقال عمر : إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ، وروي عنه كقول علي عليهالسلام.
وثلاثة اتفقوا في الابتداء أيضا ، واختلفوا في الانتهاء ، وهم ابن عباس ، وابن عمر ، وزيد. قالوا : هو من صلاة الظهر يوم النحر ، قال زيد : إلى العصر من آخر أيام التشريق ، وهذا قول عطاء ، ورواية لأبي يوسف.
وقال ابن عمر : إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق ، وهو قول الشافعي.
وقال ابن عباس : إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق (٢).
وروى القاضي زيد عن الهادي ، والقاسم ، والناصر ، والمؤيد بالله كما روي عن علي عليهالسلام.
وروي عن مالك : من ظهر يوم النحر إلى الفجر من آخر أيام التشريق.
وقال للشافعي ثلاثة أقوال : معنا ، ومع مالك ، والثالث : من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق (٣).
قال في نهاية المالكي : الخلاف في ذلك كثير ، وقد حكى ابن المنذر (٤) عشرة أقوال.
__________________
(١) وزاد في الحاكم (وعليه فعل المسلين في الأعصار ، وهو اختيار علي عليهالسلام).
(٢) إلى هنا آخر كلام الحاكم في التهذيب.
(٣) إلى هنا آخر كلام القاضي زيد.
(٤) ابن المنذر هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، أبو بكر ، فقيه من الحفاظ ، كان شيخ الحرم بمكة ، ولد سنة ٢٤٢ ه وتوفي بمكة سنة ٣١٩ ه ح / س.