قوله تعالى : (فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال أكثر المفسرين : هي أيام التشريق ، والمعلومات : هي العشر الأولى من ذي الحجة ، والدليل على أن المعدودات أيام النحر (١) أن الله سبحانه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) والتقدير : فمن تعجل في يومين منها ، وإنما يكون النفر فيها لا في الأيام العشرة ، وهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وهو الظاهر من أقوال الأئمة عليهمالسلام.
قال في التهذيب : هذا مروي عن ابن عباس ، والحسن ، وأكثر أهل العلم.
وقيل : المعدودات : أيام العشر.
الحكم الثاني
يتعلق بقوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قيل : كانت الجاهلية فريقين : منهم من يؤثّم المتعجل ، ومنهم من يؤثّم المتأخر ، فورد القرآن ينفي الإثم عنهما جميعا.
والمعنى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ) ، أي : عجل فنفر النفر الأول ، أو عجل فترك الرمي في اليوم الرابع ، ويصح (فَمَنْ تَعَجَّلَ) أي : تعجل النفر ، ويجعله متعديا.
وقوله تعالى : (فِي يَوْمَيْنِ) أي : بعد يوم النحر ، ونفر في ثالث يوم النحر ، ويحتمل (فَمَنْ تَعَجَّلَ) أي : بتأنيه يومين لا أكثر ، ولا خلاف بين العلماء أن الحاج مخير فيما ذكر.
قال الزمخشري : والتأخر وإن كان أفضل فيصح التخيير بين الفاضل والأفضل ، كما خير المسافر بين الفطر والصوم ، وإن كان الصوم أفضل.
__________________
(١) في نسخة (أيام التشريق).