إن الصنيعة لا تكون صنيعة |
|
حتى يصاب بها طريق المصنع |
ثمرة الآية : عمومها يدل على أن هذه المصارف لكل قربة من واجب أو تطوع.
وقد أجمع المسلمون أن الزكاة تحرم على الآباء ، وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، فمن أجل ذلك اختلف في المراد.
فقيل : هذا في صدقة التطوع ، وهذا قول الحسن ، قال الحاكم : هو قول الأكثر ، وقيل : بل هي في الزكاة ، ولكن نسخت ببيان المصارف ، وهذا قول السدي ، وقيل : هي عامة فالتطوع للوالدين ، والواجب لمن عداهما.
قال الحاكم : أراد باليتامى من لا أب له وهو فقير ، يعني مع الصغر.
وأراد بابن السبيل مع انقطاعه عن ماله.
وفي الآية دلالة على أن من أراد التقرب بالصدقة ، فالأحق الأقرب الأقرب ، وهذا جلي في النقل.
وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم (صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة صدقتان) فأما الواجب فيما عدا الأصول والفروع ، فإنه ينظر في ذلك ، فإن كانت نفقته ساقطة جاز الدفع إليه ، وكان أحق ، وسواء قدر أن الدافع يرث المنفق عليه لو مات أو لا يرثه ، وهذا يرثه ، وهذا ظاهر عموم الأدلة ، وهو مروي عن أبي طالب ، والمؤيد بالله في الإفادة.
وقد يحكى عن أبي العباس ، وتخريج للمؤيد بالله أنه لا يجوز مع تقدير أنه وارثه ، وهذه الحكاية خفية ، ووجهها ضعيف.
__________________
ـ الإسلام ، وكان من سكان المدينة ، اشتهرت مدائحه في الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام ، وعمي قبل وفاته ، لم يشهد مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مشهدا ، وكان يتهم بالجبن ، توفي بالمدينة سنة ٥٤ ه وبعده :
فاذا صنعت صنيعة فاعمل بها |
|
او لذوي القرابة أو دع. |