النزول : قال قتادة : كان الإيلاء طلاق الجاهلية ، وفي ابتداء الإسلام إذا كانوا لا يريدون المرأة ، ويكرهون أن يتزوجها الغير يحلف الرجل أن لا أقربها ، فيتركها لا أيّما ، ولا ذات بعل.
وروي : أن الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين ، قال في الانتصار : وقد آلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من نسائه ، والذي في مسلم «حلف لا قربهن شهرا ، وبر في يمينه فأنزل الله حكم الإيلاء ، وجعل الأجل أربعة أشهر» وقوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) أي : يحلفون من وطء نسائهم ، فحذف لدلالة الحال عليه
واعلم أنه يتعلق بهذه الآية أحكام :
الأول : أن حكم الإيلاء وهو الفيء أو الطلاق ثابت بصريح الآية ، لمن حلف لا وطىء زوجته بالشروط المذكورة (١) ؛ لا إن حلف من أمر غير ذلك.
وقال سعيد بن المسيب : إذا حلف لا كلمها كان موليا (٢) ، وقد سقط خلافه
فأما لو لم يحلف ، بل عزم على ترك الوطء فإنه لا يلزمه هذا الحكم بعزمه عند جمهور العلماء ، لعدم الدلالة ، واستصحاب الحال.
وقال مالك : إذا عزم على ذلك قاصدا لضرارها لزمه حكم الإيلاء ؛ لأن الضرار بذلك هو الموجب ، فسواء شدده باليمين أم لا ، حكاه عنه في النهاية.
__________________
(١) والشروط المذكورة هي : أن يكون قسما ، والحالف مكلفا ، مختارا ، مسلما ، غير أخرس ، لا وطء زوجة تحته كيف كانت ، مصرحا أو كانيا ، ناويا ، مطلقا أو موقتا بأربعة أشهر فصاعدا ، أو بما يعلم تأخره عنها ، أو بموت أيهما.
(٢) في ب (يحلف الرجل أن لا أقربها). (حلف لا أقربهن شهرا). (لا يوطي زوجته) (إذا حلف لا أكلمها).