والشيخ الحسن (١) ، وإن اختلفوا هل اقتضاؤه للإيجاب لغة وشرعا ، أو شرعا ، ودليل هؤلاء قوله تعالى : (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) [طه : ٩٣].
والعصيان يوجب العقاب بدليل : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) [النساء : ١٤] وقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) [المرسلات : ٤٨] ذمهم على ترك ما قيل لهم ؛ ولأنهم أجمعوا على أن قوله تعالى : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) [الأنعام : ٧٢] اقتضى وجوب الصلاة ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك).
وقال أبو هاشم ، وأحد قولي أبي علي ، وقاضي القضاة (٢) : إن الأمر حقيقة في الندب ، ولا يقتضي الوجوب إلا لقرينة ، وهذا مروي عن الشافعي ، وروي عنه أيضا : أنها للوجوب.
__________________
ـ ما كتبت لأحد إلا استصغرت نفسي إلا محمد بن زيد ، فكأني أكتب لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصحب الناصر ، وأخذ عنه علم الكلام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين ، ذكره يحي بن حميد ، توفي ببلخ في أيام المقتدر سنة ٣١٧ ه.
(١) الشيخ الحسن هو : الحسن بن محمد بن أبي طاهر الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم الرصاص ، أبو محمد ، وأبو علي ، الإمام المتكلم الحجة ، أحد شيوخ الزيدية المتبحرين ، المحصلين ، شيخ المنصور بالله ، أثنى عليه غيره ، وقال في رسالة : لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه ، قرأ الشيخ على أبي جعفر وهو صغير في خمس عشرة سنة ، وله مؤلفات منها : الثلاثين المسألة ، التي شرح عليها ابن حابس ، والكيفية ، والتحصيل ، والفائق ، في أصول الفقه ، والقاطف للوتين ، وغير ذلك ، وكان المنصور بالله يخرج إليه من صنعاء إلى سناع ليلا لمسائل ومشكلات ، وهو المعلل حلول الأعراض بالفاعل ، وكتبت المسألة على لوح قبره ، ولما مات قال رجل : أتفرحون بموت رجل كان يرد على اثنتين وسبعين فرقة ، ولما مات قيل : مات علم الكلام ، وله كتاب المؤثرات ، وفاته سنة ٥٨٤ ه.
(٢) قاضي القضاة هو : القاضي عبد الجبار ، تقدمت ترجمته ، وإذا أطلق في كتب العدلية فهو هذا.