مقر بالبعث ، أو لشاك فيه ، لأن الحجة لهم ألزم ، وهذا مروي عن الزجاج.
وعن الحسن ، وأبي مسلم : اقصد بموعظتك هؤلاء ، فهم الذين ينتفعون بذلك ، وإن كان الإنذار عاما غير مقصور على من اختص بصفة الخوف ، كما أنه غير مقصور على الأقربين في قوله تعالى : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء : ٢١٤] وإن كان مفهوم اللقب ضعيفا.
فإذا ثبت حسن الدعاء مع ظن عدم التأثير فهل يكون واجبا أم لا؟ أما في حق الأنبياء عليهمالسلام فلعل ذلك واجب ؛ لأنه كالتبليغ ، وقد أمر الله نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ).
وأما في حق غير الأنبياء ، فقال قاضي القضاة : يبقى الحسن ؛ لأنه كالإعلام ، وإزاحة العلة ، ليتمكن من يستدعيه ، كالتمكين الذي يفعله الله بتمكين العبد من الإيمان والكفر ، فإنه يحسن ، وإن علم أنه لا يقبل.
وأما سائر المناكير فشرط الوجوب أن يحصل له ظن بالتأثير ، فإذا ظن عدم التأثير سقط الوجوب بلا إشكال ، ولا خلاف.
وأما الحسن فاختلف المتكلمون في ذلك ، فقال قاضي القضاة وغيره : إنه يزول الحسن ؛ لأنه يكون عبثا.
وقال غيره : إنه يبقى الحسن ، وإن سقط الوجوب ، كالاستدعاء إلى الدين ؛ لأنهما قد استويا في كونهما إحسانا للغير ، وأما إذا لم يحصل ظن بأحد الأمرين ، فقيل : يبقى الحسن بلا خلاف.
وأما الوجوب فقيل : يجب لعموم الأدلة ، وقيل : لا يجب ، لأن الأدلة مشروطة بظن التأثير أو علمه ، وهذا أقرب إلى نصوص الأئمة عليهمالسلام.
قال الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة عليهالسلام : المختار بقاء الحسن ،