الخصال ، حدّثنا علي بن أحمد بن موسى رضياللهعنه ، قال : حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان ، قال : حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب ، قال : حدّثنا عبدالرحيم بن علي بن سعيد الجبليّ الصيدناني وعبدالله بن الصلت ـ واللفظ له ـ قالا ، حدّثنا الحسن بن نصر الخزّاز ، قال : حدّثني عمرو بن طلحة بن أسباط بن نصر ، عن عكرمة ، عن عبدالله بن عبّاس [ في حديث الإحتجاج عن أمير المؤمنين عليهالسلام ] :
قال لي حبيبي رسولُ اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا تُصلِّ في إقبالِها ـ أي الشمس ـ ولا في إدبارِها حتّى تصيرَ مقدارَ رُمح أو رُمحيَن ) (١) (٢).
______________________________________________________
(١) أي لا تصلّ في إقبال الشمس عند طلوعها ، ولا من إدبار الشمس عند غروبها في مقدار ما تُرى الشمس مرتفعة بقدر رمح أو رمحين.
وفُسّر بكراهة الصلوات النوافل المبتدأة أي التي ليس لها أسباب خاصة في ذينك الوقتين.
والمحكي عن الصدوق ترجيح حديث فضيلة الصلاة في ذينك الوقتين على الكراهة فلاحظ (١). إلاّ أنّ المحكي عن المشهور بل المجمع عليه بين الفقهاء هي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ب ٣٨ ، الأحاديث.