و (لإيلاف) (١).
لكن المحكي عن العلامة وغيره البسملة بينهما للإثبات في المصاحف ، وعدم منافاة ذلك لوحدة السورة كما في سورة النمل ، كما أنه لا ملازمة بين تركها والوحدة كما في سورة برائة ، بل ربما يقال : إن في صحيح زيد (٢) الشحام : قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ (والضحى) و (ألم نشرح) في ركعة (٣) ، دلالة عليه ، إذ لو ترك عليهالسلام البسملة لذكره الراوي أيضا كما ذكر الجمع ، ولذا قيل : إن البسملة أحوط ، والأحوط منها تركهما في الفريضة رأسا ، وتمام الكلام في مقام آخر ، وقد سمعت بعض الكلام في المقدمات.
وعلى كل حال فحيث قد ثبت كون البسملة جزءا من السور ، بل آية برأسها ، بل ستسمع اشتمالها على جميع ما في القرآن من الأمور التشريعية والتكوينية مما كان أو يكون فلنشر بعض حقائقها في فصول :
__________________
(١) فقه الرضا : ص ٩ ، وعنه مستدرك الوسائل : ج ٤ / ١٦٤ ، ح ٤٣٨٤.
(٢) هو زيد بن محمد بن يونس أبو أسامة الشحام الكوفي ، من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهمالسلام ، وثقه النجاشي في رجاله : ص ١٧٥.
(٣) وسائل الشيعة : ج ٢ / ٧٤٣ ، الباب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، عن التهذيب : ج ١ / ٢٢٥.