الإشارة إلى مجموع الوقت المشتمل على غيره من الشّدائد أيضا كما هو أحد الاحتمالين في هذه الآيات أيضا ، نعم ينبغي تعميم الوقت والزّمان بحيث يشمل الوعاء الدّهري والسّرمديّ أيضا.
ثانيها : مرادف النّهار والمقابل للّيل المحدود شرعا بطلوع الفجر الثّاني إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة على الأظهر الأشهر وإلى غيبوبة قرص الشّمس عند بعض ، وعرفا عامّا أو خاصّا عند المنجمين بل قيل عند أهل فارس والروم أيضا من طلوع الشّمس إلى غروبها بل ذكر أبو ريحان (١) انّ هذا التّحديد بتعارف من النّاس قاطبة فيما بينهم واتّفاق من جمهورهم لا يتنازعون فيه إلّا أن بعض علماء الفقه في الإسلام حدّ أوّل النّهار بطلوع الفجر وآخره بغروب الشّمس تسوية منه بينه وبين مدّة الصّوم ، ثمّ استدلّ لإثبات مذهب المنجّمين بوجوه مرجعها إلى أنّه مقتضى الحساب والقواعد النجوميّة لكنّه لا إشكال في استقرار عرف الشّرع على كونه من الفجر الثّاني ، وعليه ينزل يوم الصّوم ويوم الاعتكاف ، ويوم التّراوح ، بل ادّعى المجلسي وغيره استقرار العرف العامّ عليه أيضا قال : وانّما استقرار العرف العامّ والخاصّ على جعل أوّل النّهار الفجر وأوّل اللّيل الغروب لأنّ النّاس لمّا كانوا في اللّيل فارغين عن أعمالهم الضروريّة للظّلمة المانعة فاغتنموا شيئا من الضّياء لحركتهم وتوجّههم إلى أعمالهم الدّينيّة والدّنيويّة وفي اللّيل بالعكس لأنّهم لمّا كلّوا وملّوا من حركات النّهار وأعماله اغتنموا شيئا من الظّلمة لتركهم ذلك فلذلك اختلف الأمر في أوّل النّهار وآخره.
وبالجملة فالعمدة استقرار الشّرع عليه وتبعيّة العرف له حتّى ظنّ استقرار
__________________
(١) هو ابو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي الحكيم الرياضي الطبيب الأديب ولد سنة (٣٦٢) وتوفي سنة (٤٤٠) ه ـ معجم المؤلفين ج ٨ / ٢٤١.