الحيوان في ظهر الخميس كان آخر زمان الخيار ظهر يوم الأحد فإنّه ثلاث دورات للشّمس والكلّ اثنان وسبعون ساعة ، ومثله البحث في أيّام الإقامة والترديد والعدد وغيرها من الآجال المحدودة بالأيّام.
نعم ذكر شيخنا العلّامة في جواهر الكلام عند التّعرض لمسقطات خيار الحيوان الّتي منها انقضاء الثلاثة انّ الظّاهر دخول اللّيلتين المتوسطتين في الحكم دون الاسم ، إذ ليس اليوم لغة وشرعا وعرفا إلّا البياض المقابل لليل بل الظّاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضا فاذا وقع العقد مثلا ظهر يوم الخميس فالخيار متّصل إلى أن يتحقّق مصداق مضيّ ثلاثة أيّام ، ولا يكون ذلك إلّا بانتهاء يوم الأحد وهو غروب الشّمس منه ، ولو وقع في أوّل ليلة الخميس مثلا فالخيار فيه إلى مضىّ الثلاثة فتدخل اللّيلة في الحكم لا في اسم اليوم ، بل هذا كاد أن يكون صريح قول الصّادق عليهالسلام في صحيح ابن رئاب فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء (١) إذ مفهومه أنّ العقد على الخيار إن لم تمض ، فالمنكسر في النّهار واللّيل حينئذ داخلان في حكم البقاء على الخيار إلى حصول الغاية ، لا في مفهوم الأيّام المنافي للّغة والشّرع والعرف ، كدعوى صدق اليوم على الملفّق من يوم آخر أو من اللّيل المنافية للثلاثة أيضا ، وحينئذ فالخيار في الزّيادة على الأيّام الثّلثة مستفاد من دليل الخيار بالتقريب الّذى ذكرناه ، ثمّ قال : فتأمّل جيّدا فانّه دقيق نافع في كثير من المقامات فإنّى لم أجد من تنبّه له ، مع أنّه بالتّأمل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله تعالى اعتدال الذّهن (٢).
أقول : وفيه مع الغضّ عمّا يلزمه بل قد صرّح به في المثال من كون مدّة
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ١٠٣ / ١٠٩ باب الخيار ح ٢ عن قرب الإسناد ص ٧٨ والوسائل الباب الثالث من أبواب الخيار ح ٩.
(٢) جواهر الكلام ج ٢٣ / ٣٠ كتاب التجارة في خيار الحيوان.