الخيار ثلاثة أيّام ونصف أنّ جميع ما ذكره رحمة الله عليه مبنىّ على فرض عدم دخول اللّيالي في مفهوم الأيّام بوجه بناء على أنّ اليوم مرادف للنّهار ، وقد سمعت أنّ له إطلاقا آخر شايعا في العرف والشّرع وهو استعماله في مقدار مجموع اللّيل والنّهار من الزّمان ، ولا يهمّنى بين كون ذلك من باب الاشتراك أو المجاز ، وإن كان قد يظهر من بعض الأعاظم دعوى الغلبة والانصراف بل التبادر بالنّسبة إلى ما ذكرناه ، وبالجملة فالظّاهر انّ المعنى المستعمل فيه في مثل قوله صاحب الحيوان بالخيار ، في ثلاثة أيّام هو المقدار المجموع.
ولذا قال بعض الأفاضل : إن دخول اللّيالي إنّما هو على التّحقيق لأنّه الأصل في التحديد والظّاهر دخول اللّيلتين اصالة فتدخل الثالثة وإلّا اختلف معنى الآحاد في استعمال واحد (١) انتهى وإن اعترض عليه في الجواهر بما لا يرد عليه فإنّ الإلحاق في الحكم مع عدم شمول الاسم ممّا لا يساعده دليل سوى الإجماع الّذى يقضى على انّهم قالوا بدخول الأخيرة كالمتوسّطتين ، إذ ليس المراد به مجرّد ظهور الاتّفاق أو تحقّقه حتّى يقال : إنّ الفرض وقوع الخلاف ، على أنّ المسألة غير مذكورة في كلام الأكثر رأسا فكيف يدّعى الوفاق ، بل المراد ما هو الحجّة عند الفرقة المحقّة من مسلك الحدس وغيره بل ربما يظهر ما ذكرناه من فحاوي بعض الأخبار أيضا بل في بعضها عبر عنها باللّيالي تغليبا.
ومن الغريب ما وقع لشيخنا في الجواهر في بحث استبراء البائع الأمة الموطوئة حيث وقع في عبارة جملة من الأصحاب التّعبير عن مدّة الاستبراء بخمسة وأربعين يوما ، وفي جلّ الأخبار بل كلّها التّعبير باللّيالي ، ومع ذلك فقد حكى عن شرح استاذه انّه تدخل في الخمسة وأربعين يوما الليالي المتوسّطة دون
__________________
(١) الجواهر : ج ٢٣ / ٣٠.