الاولى والاخرة والمنكسر لا يحسب يوما مستقلّا ويقوّي احتسابه بالإكمال ثمّ قال وهو جيّد (١).
إذ فيه مضافا إلى ما مرّ انّ الحكم في خصوص المقام معلّق في صريح الأخبار باللّيالى فإلقاء الطّرفين اعتبارا بالأيّام على الوجه الّذى ذكره في خيار الحيوان لا وجه له ، مع أنّ قضيّة ما سمعت منه فيما مرّ عدم احتساب المنكسر بالإكمال ، بل عدم احتسابه رأسا تكميلا للعدة من الأيّام التّامة حسب ما ذكره ، ثمّ إنّ اللّيلة الأولى الّتي ذكرها لم أر لها وجها ، وكذا قضيّة ذلك الاجتزاء بثلثة وأربعين ليلة بإسقاط اللّيلتين بعد إحراز اليومين وهو كما ترى ، سيّما بعد ملاحظة نصوص الباب.
وممّا يؤمي إلى ما ذكرناه ما ذكره كثير من الفقهاء في تحديد أقلّ الحيض من أنّ اللّيالى داخلة ، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت وإن قيل إنّ معقد الإجماع فيه ، وفي المنتهى : ليس خصوص دخول اللّيالى.
وقال المحقّق (٢) الثّاني في جامع المقاصد : لا ريب أنّ اللّيالى معتبرة في الأيّام إمّا لكونها داخلة في مسمّاها أو تغليبا قال : وقد صرّح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامّة (٣) وفي عبارة بعض (٤) الاصحاب وادّعى المصنّف الإجماع على ذلك في المنتهى (٥). (٦)
__________________
(١) الجواهر : ج ٢٤ / ١٩٨ ـ ١٩٩.
(٢) هو الشيخ الجليل أبو الحسن على بن الحسين العاملي الكركي المولود سنة ٨٦٨ والمتوفى سنة (٩٤٠) ه.
(٣) سنن النسائي ج ١ / ١٨٢.
(٤) المعتبر ج ١ / ٢٠٢ وفيه : قال أبو على ابن الجنيد في المختصر : أقلّه ثلاثة أيّام بلياليها.
(٥) المنتهى ج ١ / ٩٧.
(٦) جامع المقاصد : ج ١ / ٢٨٧.