.................................................................................................
______________________________________________________
بالكشف النوعي عن انها متعلقة بالعام على عمومه ، فاذا ورد المخصص الذي هو حجة اقوى من الظهور الاولى الكاشف عن الارادة الجدّيّة فيزاحمه في كشفه عن كون الارادة الجدية متعلقة بالعام على عمومه ، ويكون التخصيص كاشفا عن ان الارادة الجدّيّة متعلقة بالخاص ولا موجب لان يكون التخصيص عن كون استعمال العام من اوله كان في خصوص الخاص ، لانه لا مزاحمة له للارادة الاستعمالية وانما يزاحم الارادة الجدّية.
فان قلت : ان استعمال العام في العموم لا بد وان يكون بداع من الدواعي ، وحيث انكشف ان الارادة الجدية متعلقة بخصوص الخاص بعد التخصيص فاستعمال العام في العموم بأي داع يكون ، ولا يعقل ان يكون بلا داع أصلا.
قلت : الداعي الى استعمال العام في العموم هو كونه لضرب القاعدة ، وليكون حجة للمكلف على الاخذ بالعام حيث لا تزاحم هذه الحجة حجة أقوى منها.
واذا تبين ان التخصيص لا يزاحم الاستعمال فلا يستلزم التخصيص استعمالا مجازيا ، لوضوح ان المجازية انما هي في استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، واذا كان العام لم يستعمل في غير العموم وان كان مخصصا فلا مجازية ، واذا لم يكن في التخصيص بالمنفصل استعمال مجازي فلا يكون العام مرددا بين المجازات المتعددة ليلزم الاجمال ، والى ما ذكرنا اشار بقوله : «واما في المنفصل فلان ارادة الخصوص واقعا» أي بالارادة الجدية المنكشفة بورود التخصيص «لا تستلزم استعماله فيه» أي لا تستلزم استعمال العام في الخصوص «وكون الخاص قرينة عليه» أي قرينة على الاستعمال «بل من الممكن قطعا استعماله» أي استعمال العام «معه» أي مع التخصيص «في العموم قاعدة» أي بداعي ضرب القاعدة وكونه حجة وكاشفا حيث لا يزاحم بكاشف اقوى منه وان التخصيص انما يزاحم الارادة الجدية اللبية ، ويكون الظهور النوعي للعام كاشفيته عن العموم مزاحمة بالخاص لا استعماله في العموم.