.................................................................................................
______________________________________________________
الفسق والعدالة بحكم العام فيجب اكرامه ، وقد اشار بقوله : «الا ما شذ» الى الفرد المشكوك الذي تواردت عليه الحالتان ، فان العدم الازلي فيه أيضا لا يجري للعلم بانقطاعه بواسطة توارد الحالتين.
وقوله : «وان لم يجز التمسك به بلا كلام» أي انه وان لم يجز التمسك بالعام ابتداء لاثبات الحكم له لما مر : من انه لا يجوز التمسك بالعام في المشتبه بالشبهة المصداقية ، ولكنه بعد تنقيح موضوعه بالاستصحاب المحرز لكونه فردا من الافراد الثابت لها حكم العام ، وقد اشار الى ان غالب ما هو موجود من المشكوك فيه للشبهة المصداقية يجري فيه العدم الازلي بقوله : «ضرورة انه قلما لم يوجد ... الى آخر الجملة».
وبواسطة هذا الاصل يشمله العام ، ولذا قال : «ينقح به» أي ينقح بواسطة هذا الاصل العدمي الازلي «انه» أي ان المشكوك «مما بقي تحته» أي مما بقي تحت العام ، وقد اشار الى عدم جريان الاستصحاب بنحو كان الناقصة بقوله : «وان كانت اذا وجدت اما قرشية او غيرها فلا اصل يحرز» به «انها قرشية او غيرها» لعدم اليقين السابق بكونها قرشية او غير قرشية ، وقد اشار الى ان الجاري هو الاصل العدمي الازلي وهو اصالة عدم انتسابها الى قريش بقوله : «إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها بين قريش تجدي» لوضوح ان هذا الاصل اركانه تامة ، لليقين السابق بعدم انتسابها الى قريش في حال عدم وجودها لوضوح ان الانتساب الى قريش من عوارض وجود المرأة ، فان المرأة في حال عدمها ليس لها انتساب الى قريش ولا انتساب الى غير قريش ، وبعد وجودها يشك في كونها قرشية وغير قرشية ، فهذه المرأة بعد وجودها وان كانت من المشكوك ولا يشملها العام ابتداء إلّا ان استصحاب عدم انتسابها يجعلها ممن لها هذا العنوان بالفعل بواسطة هذا الاستصحاب لليقين السابق بعدم انتسابها في عالم الازل قطعا ، وبعد وجودها يشك في انتسابها الى قريش فيستصحب هذا العدم وتكون المرأة ممن ليس لها انتساب الى